دنقلا – تاق برس – صدر والي الولاية الشمالية عابدين عوض الله مرسوما ولائيا مؤقتا بمنع إستخدام مادة الثيوريا والخلاطات وطرق المعالجة الأخرى في عمليات تعدين الذهب التقليدي والعشوائي بالولاية الشمالية.

ونص المرسوم حسب وكالة السودان الرسمية للانباء “سونا ” على حظر ومنع إستخدام مادة الثيوريا بكل مسمياتها أو أي مواد كيميائية أخرى وكذلك منع إستعمال الخلاطات أو أي طرق أخرى مثل أحواض الفات والاكوام أو غيرها في عمليات المعالجة في التعدين التقليدي والعشوائي ومنع تخزين (الكرتة) في أي موقع بالولاية بخلاف أسواق التعدين التقليدي ومواقع الشركات المرخص لها معالجة مخلفات التعدين التقليدي حسب الضوابط المنظمة لذلك.

ويمنع التعامل مع الخلاطات التي تعمل بمادة الثيوريا بالبيع والشراء أو النقل أو التخزين أو الحيازة أو التصنيع أو إستخدامها في عملية معالجة التعدين التقليدي في مخلفات تعدين الذهب.

ويمنع التعامل في مواد الثيوريا بكل مسمياتها أو أي مادة كيميائية تستخدم لمعالجة مخلفات التعدين التقليدي بالبيع أو الشراء أو الحيازة أو النقل أو الترحيل الا بموافقة مكتوبة من السلطة المختصة علي أن يتحمل الشخص الذي أتخذت في مواجهته الإجراءات أو مالك المواد محل البلاغ تكلفة ترحيلها من مكان ضبطها إلى مكان المحكمة المختصة ويمنع القيام بأي أعمال تفجير في أي موقعك من مواقع التعدين إلا بترخيص مكتوب من الجهات المختصة وبموافقة الشركة.

ويمنع عمل الطواحين الهوائية في غير الزمن المحدد لها بالعمل فيه وهو من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءا ويحظر علي أي شخص إختراق أو تعديل أو فتح أي جزء من السور المشيد حول أي سوق من أسواق التعدين ويحظر على أي جهة منح تصاديق لممارسة أعمال التعدين دون الرجوع لوزارة المعادن لمكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية.

وحدد المرسوم الولائي العقوبات المترتبة على المخالفين وهي/السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو دفع غرامة مالية لاتقل عن 2 مليون جنيه أو العقوبتين معا بالاضافة الي مصادرة كافة الادوات والمواد محل البلاغ لصالح وزارة المالية الولائية إضافة إلى تكلفة ترحيل المواد محل البلاغ من مكان ضبطها إلى مكان المحكمة المختصة.

ونص المرسوم على انه في حالة تكرار المخالفة يعاقب بالسجن لمدة عام أو الغرامة مبلغ لا يقل عن 4 مليون جنيه أو العقوبتين معا بالاضافة الى مصادرة الأرض موقع المخالفة ومصادرة كافة الادوات المستخدمة في المعالجة والكرتة والمواد الكيميائية ووسيلة النقل لصالح وزارة المالية الولائية بالاضافة إلى تكلفة ترحيل المواد محل البلاغ من مكان ضبطها إلى مكان المحكمة المختصة ويجوز للسلطة المختصة عدم السماح للشخص المخالف أو الجهة المخالفة من مزاولة أي نشاط تعديني في الموقع محل المخالفة أو في أي موقع آخر داخل الولاية.

وعلى جميع الجهات المختصة بالولاية الشمالية وضع المرسوم موضع التنفيذ.

المصدر: تاق برس

كلمات دلالية: محل البلاغ

إقرأ أيضاً:

النزاهة: صدور 6 أحكام بالحبس والغرامة بحق مسؤولين سابقين في بلديتي القاسم والحلة في بابل

بغداد اليوم -  


مقالات مشابهة

  • حميد النعيمي يصدر قانوناً بشأن غرفة عجمان لتمثيل ودعم وحماية مصالح أعضائها ومجتمع الأعمال في الإمارة
  • حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن غرفة عجمان
  • حميد بن راشد يصدر قانونا بشأن غرفة عجمان
  • شخص يلاحق مطلقته بدعوى تعويض ويتهمها بالتعسف ورفض تنفيذ حكم الرؤية.. تفاصيل
  • العلاج التقليدي الشعبي الذي حفظ الله به جنس السودانيين السمر : الكف الصاموتي.
  • أحكام بالحبس والغرامة بحق مسؤولين سابقين في بابل
  • النزاهة: صدور 6 أحكام بالحبس والغرامة بحق مسؤولين سابقين في بلديتي القاسم والحلة في بابل
  • قرار جديد من المحكمة بشأن المتهم بقتل «جواهرجي بولاق أبو العلا»
  • الاحتلال يغلق حاجز بيت إكسا شمال غرب القدس ويمنع طلبة الثانوية من تقديم الامتحان
  • كيف استولت طالبان على مناجم أفغانستان؟