الادارة العامة للمرور تستأنف العمل المروري بولاية الخرطوم
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
اعلنت الادارة العامة للمرور وولاية الخرطوم عن استئناف اعمال المرور بولاية الخرطوم من خلال الجهود الكبيرة والمتعاظمة التي ظل يبذلها الاستاذ محمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم المكلف في افتتاح منافذ ترخيص جديدة بولاية الخرطوم بمحلية كرري لتسهيل وتبسيط الاجراءات المرورية لمواطني الولاية. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان الادارة العامة للمرور اطمأنت علي اكتمال كافة ترتيباتها الفنية والادارية لاستئناف اعمال المرور بولاية الخرطوم محلية كرري في مجال ترخيص مركبات ولاية الخرطوم عبر نوافذ الولايات بجانب أعادة تشغيل قسم مرور كرري للعمل في ترخيص مركبات مواطني الولاية والمحلية بجانب الشروع في ضبط المركبات التي تمت سرقتها من المواطنين وتم التبليغ عنها في نظام المرور اضافة لمجهودات ادارة المرور بأزالة كافة المعوقات الموجودة في الطريق ضمانا لسلامة المركبات والعمل علي فتح نوافذ جديدة للمعاملات المرورية وتقنين المركبات بالمحلية وحفاظا علي مركبات المواطنين شرعت ادارة المرور في استبدال لوحات مركبات المواطنين المتعارف عليها بلوحات أخري جديدة يتم تغييرها عند تجديد ترخيص المركبة وناشدت ادارة المرور المواطنين الراغبين في استبدال لوحاتهم المرورية التوجه لاقرب مركز ترخيص او مركز مرور بالولاية المعنية.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الادارة العامة للمرور بولایة الخرطوم
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. تشريعات عززت بيئة العمل والسلامة المرورية في الإمارات
شهدت دولة الإمارات في 2024، إصدار مجموعة من التشريعات البارزة التي تهدف إلى تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية في الدولة، بما يتماشى مع التطورات العالمية.
ومن أبرز هذه التشريعات صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024، في 29 يوليو (تموز) 2024، الذي أدخل تعديلات مهمة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.وأتاحت التعديلات الجديدة لوزارة الموارد البشرية والتوطين والمحكمة الابتدائية المختصة 9 آليات أو إجراءات لتسوية المنازعات والشكاوى المتعلقة بعلاقات العمل ودياً أو إدارياً أو قضائياً.
وتضمّنت التعديلات الواردة في المرسوم، فرض عقوبات تشمل غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث. قانون المرور
في 30 سبتمبر (أيلول) 2024، صدر مرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور، على أن يدخل حيز التنفيذ في 29 مارس (آذار) 2025 وشمل تعديل تصنيف المركبات لتشمل المركبات ذاتية القيادة، السيارات الكهربائية، ووسائل التنقل الشخصية، واستخدام التقنيات الحديثة في تحقيق السلامة المرورية وتحرير المخالفات، وتوظيف حلول التقدم التكنولوجي في شبكة الطرق، وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الخطرة، مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والهروب من موقع الحادث، والتسبب في وفاة شخص نتيجة استعمال المركبة.
المؤسسات العقابيةبالإضافة إلى ما سبق، أصدرت الإمارات تشريعات أخرى في 2024، منها المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية الذي يهدف إلى تحديد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطياً في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطياً في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتـأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم، وترسيخ نهج المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة وحرصها على احترام حقوق النزلاء، ودورها في إعادة تأهيلهم.
تنظيم قطاع الاتصالاتبدورها، أصدرت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، قراراً بشأن ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة به.
وتضمنت أحكام وضوابط هذا القرار فرض جزاءات إدارية متدرجة على شركات التسويق، تبدأ بالإنذار وتشمل غرامة مالية تصل إلى 150 ألف درهم، بالإضافة إلى وقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً، وإلغاء الترخيص، والشطب من السجل التجاري، وقطع خدمات الاتصالات، والحرمان من خدمات الاتصالات بالدولة لمدة تصل إلى سنة، كما يُلزم القرار شركات التسويق بالحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المختصة قبل مزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف.
ووفقاً للقرار فإنه يُحظر على الأفراد إجراء مكالمات تسويقية باستخدام هواتف مسجلة بأسمائهم، ويُشترط أن تكون الاتصالات التسويقية صادرة من هواتف مسجلة باسم الشركة المرخصة. كذلك، يحظر إجراء المكالمات التسويقية خارج الفترة الزمنية الممتدة من الـ9 صباحاً إلى الـ6 مساءً، كما يُمنع الاتصال بالأرقام المدرجة في سجل عدم الاتصال (DNCR) ، ويُحظر أيضاً معاودة الاتصال بالمستهلك إذا رفض الخدمة أو المنتج خلال المكالمة الأولى، ولا يُسمح بالاتصال لأكثر من مرة يومياً إذا لم يرد المستهلك على المكالمة أو أنهى الاتصال. ويحق للمستهلك تقديم شكوى إلى السلطة المختصة بشأن أي مكالمات هاتفية تسويقية مخالفة.