مستند.. ننشر تقرير الطب الشرعي في واقعة وفاة موظف بشركة المياه بالتبين
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
كشف تقرير الطب الشرعي النهائي في القضية رقم 1770 إداري التبين، بشأن وفاة موظف بشركة المياه صعقا بالكهرباء داخل بئر، أثناء إجراء صيانة لموتور رئيسي بمنطقة التبين، عن جائزة حدوث الوفاة وفق التصور الوارد بمذكرة النيابة العامة، وهو الصعق بالكهرباء ولا وجود لشبهة جنائية في الحادث.
وأرسلت الجثة لدار التشريح وذلك لبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في أحداثها وعما إذا كانت الوفاة جائزة ومتصورة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة من عدمه وتحديد السبب المباشر للوفاة وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية في حدوثها من عدمه.
وجاءت نتيجة التقرير فيما أثبتته د. نهال حسن فؤاد الطبيب الشرعي الميداني بمصلحة الطب الشرعي، أنها قامت بناء على طلب النيابة في القضية عالية، بإجراء الكشف الطبي الظاهري والصفة التشريحية لجثمان المتوفي عمر سعيد عبد الله.
عليه أثبت الآتي:
أولا: مذكرة النيابة: تم الاطلاع عليها
ثانيا: الكشف الظاهري: خرجت الجثة من الثلاجة، وتم التعرف عليها من واقع كارت البيانات المثبتة بالجثة والمدون به بيانات القضية وتبيناها لذكر في العقد الرابع من العمر نحيف البنية متوسط الطول في دور التيبس الرمي المتداخل مع عوامل الحفظ بالثلاجة والرسوب الدموي الرمي بلون بنفسجي غامق بخلفية الجثة.
وكان بالجثة من الإصابات الحيوية الحديثة ما يلي:
حرق من الدرجة الثانية بيضاوي الشكل 3 × - سم ذو قاعدة متخثرة بلون أحمر وحوافه باهتة ومتقددة بالركبة اليسري.
حرق من الدرجة الثانية بيضاوي الشكل وذو قاعدة متخثرة بلون أحمر وحوافه باهتة ومتقددة بوحشية الركبة اليسري.
جرح رضي مستعرض الوضع بيمين خلفية فروة الرأس بطول حوالي 7 سم عدا ذلك لم نتبين بعموم الجثمان أية إصابات ظاهرية مشتبهة أخري.
وكان على الجثة من الملابس ما يلي:
۱- تیشرت بیج نصف كم.
۲- بنطلون جينز أزرق اللون.
3- شورت ترينج كحلي اللون.
4- طقم داخلي بيج اللون فانلة حمالات وشورت.
ثالثا: الصفة التشريحية:
الرأس الوجه والعنق:
بالشق على فروة الرأس ورفعها وجدت خالية من الإنسكابات الدموية والسحايا خالية من الانزفة والتمزقات وتبينا وجود احتقان شديد بالأوعية.
الدموية للمخ عدا ذلك لم نتبين وجود أية آثار إصابية مشتبهة أخرى وعظام الجمجمة خالية من الكسور.
بالشق علي الأنسجة الرخوة والعضلات لم نتبين وجود انسكابات دموية أو أية آثار إصابية وعظام الوجه سليمة والعظم اللامي سليم ومتعظم والمرئ والقصبة الهوائية خاليان من أي آثار إصابية وتجويفهما خال من الأجسام الغريبة والفقرات العنقية والغضاريف الحنجرية خالية من الكسور.
الصدر:
بالشق على الأنسجة الرخوة والعضلات وجدت خالية من الانسكابات الدموية وتبينا وجود تداخل جراحي قديم بالقلب لتركيب صمام ميترالي والقلب يزن ٨٩٥ جم وبه التصاقات بجدار الصدر وتبينا وجود التصاقات بالرئتين والرئة اليمني تزن حوالي ٦٤٢ جم واليسري تزن ٥٦٢ جم.
البطن والحوض:
وتجويف الصدر خال من النزف والارتشاحات وعظام الصدر (من الاضلاع والفقرات الصدرية وعظمة القص) خالية من الكسور.
جميعها خالية من أي آثار إصابية وتجويف البطن خال من الارتشاحات.
بالشق على الأنسجة الرخوة والعضلات وجدت خالية من الانسكابات الدموية والكبد والطحال والأمعاء بنوعيها والمعدة والمثانة والكليتين.
الأطراف:
أرسلنا الاصابات المشتبهة بالركبة اليسرى (اشتباه لمكان الصعق الكهربي) إلي المعمل الطبي بالمصلحة ووردت النتيجة تفيد جواز حدوث المظاهر المشاهدة بالجلد من تأثير حراري نتيجة صعق كهربي أو ملامسة الجلد لمصدر حرارة عالية.
وقد أحسسنا سلامة عظام الحوض وباقي عظام الجسم.
خامسا العينات:
تم أخذ عينة دم علي شاش والتحفظ عليها على ذمة القضية.
تم أخذ عينات حشوية وتم إرسالها للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي للبحث السام والمخدر وقد ورد تقرير المعمل الكيماوي تفيد بسلبية.
576 578 577المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجراء صيانة الصعق بالكهرباء بمنطقة التبين مصلحة الطب الشرعي الطب الشرعی خالیة من
إقرأ أيضاً:
كيفية إحرام من ذهب إلى مكة ثم نوى العمرة .. اعرف التصرف الشرعي
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الإحرام لمن سافر إلى مكة ثم نوى أداء العمرة؟ فقد سافرت إلى مكة المكرمة لزيارة ابنتي، فدخلتها غير محرم؛ ثم بدا لي طالما أنني موجود في هذه الرحاب الطيبة، الذهاب غدًا لأداء العمرة، مع العلم أنني حين دخلتها لم أكن أقصد أداء العمرة، وإنما قصدت زيارة ابنتي، فهل دخولي إليها على هذه الحال يوجب علي دم؟ وهل يجوز لي الإحرام بالعمرة منها؟ أم أرجع إلى ميقات بلدي؟
كيفية الإحراموقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه يجوز لمن قام بالسفر إلى مكة المكرمة لزيارة أقاربه، وقد دخل مكة دون إحرام -أن يحرم من ميقات أهل مكة كواحد منهم، فيخرج إلى التنعيم فيحرم بالعمرة منه، ولا يتكلف الذهاب إلى ميقات أهل بلده، ولا دم عليه في ذلك.
وأوضحت دار الإفتاء أن الإحرام هو الدخول في الحجِّ أو العمرة أو فيهما معًا بنيةٍ، وسُمي بذلك؛ لاقتضائه دخول الحرم، أو لاقتضائه تحريم لُبس المخيط والطيب وغيرهما من محرمات الإحرام.
وذكرت دار الإفتاء أن الإحرام بالحَجِّ والعمرةِ له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، أمَّا الميقات الزماني: فهو الوقت الذي قدَّره الشارع للإحرام بالحج وهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وتُسمَّى أشهر الحج، وهذا متفقٌ عليه، قال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: 197]، ووقت الإحرام بالعمرة جميع السَّنَة.
المواقيت المكانية للإحراموأما المواقيت المكانية للحج: هي: أمكنةٌ أوجب الشارعُ على كلِّ من يأتي واحدًا منها، يؤمُّ بيتَ الله، ناويًا نسكًا، أن يُحرم منها ولا يتجاوزها، وهي مرتبطة بالجهة التي يَقْدَم منها الناسك إلى البيت الحرام، بحيث يُحرِمُ منها أو من الجهة التي تحاذيها حالَ قدومِهِ إلى الحرم وإن لم يكن من أهلها، فعن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قال: "وَقَّت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحُلَيْفَة، ولأهل الشام الجُحْفَة، ولأهل نجد قَرْنَ المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن، فَمُهَلُّهُ من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يُهِلُّونَ منها" أخرجه البخاري في "الصحيح".
وتابعت: فـ"ذو الحُلَيفة" ميقات أهل المدينة، ويُعرف حاليًّا بـ"أبيار علي"، و"الجُحْفَة" ميقات أهل الشام ومصر، وأهل تبوك كذلك، ويُعرف حاليًّا بـ"رابغ"، و"قَرْنُ المنازلِ" ميقات أهل نجد والطائف، ويعرف حاليًّا بـ"السيل الكبير"، و"يَلَمْلَم"، وهو ميقات أهل اليمن، ويُعرف حاليًّا بـ"السَّعْدية".
أمَّا ميقات حج أهل مكة: فمكةُ، وفي العمرة: أدنى الحِلِّ، ومن كان بين مكة وبين ميقات، فميقاته موضعه، كما أفاده الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (8/ 81، ط. دار إحياء التراث العربي)، والشيخ حسن المشَّاط المالكي في "إسعاف أهل الإسلام بوظائف الحج إلى بيت الله الحرام" (ص: 35-36، ط. مطابع البنوي جدة).
وقد نَصَّ جمهور الفقهاء على مشروعية الإحرام لمن جاوز ميقاته إلى ميقات آخر، وأنه بذلك صار من أهل الميقات الثاني؛ إذ المقصود حصول الإحرام من أيِّ ميقات كان، دون اختصاصٍ أو تقييدٍ، ومن غير نظرٍ إلى وطنِ النَّاسك أو انتسابه إلى بعض الأقطار.
وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في وجه والحنابلة إلى وجوب الإحرام من الميقات بأحد النسكين (الحج أو العمرة) لكل مكلف قصد مكة للزيارة وغيرها ولم يكن من المترددين عليها كعمال وسعاة وغيرهما، بينما ذهب الشافعية في الأصح إلى عدم وجوب الإحرام حينئذ، واختلفوا في وجوب الدم إذا دخلها دون إحرام، فأوجبه بعضهم، ولم يوجبه البعض الآخر وهو المختار للفتوى.