غنية بالبروتين.. طريقة عمل سلطة العدس الفرنسية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
سلطة العدس الفرنسية من السلطات الصحية التي تمد جسمك بالفيتامينات والبروتين النباتي الصحي الهام للحصول علي جسم قوي ونشيط، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها.
المقادير
- للتتبيلة :
عصير الليمون : 2 حبةالفلفل الأحمر : حسب الرغبةالكمون : حسب الرغبةملح : حسب الرغبةزيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة- العدس : كوب (عدس دو بوي)
- البصل الأحمر : 2 ملعقة كبيرة (مقطع إلى شرائح)
- البصل الأخضر : 1 حبة (طازج)
- خيار : 2 قطعة (مقطع)
- تفاح أخضر : قطعة (مقطع)
- الكرفس : 2 قطعة (مقشر ومقطع)
- الطماطم الكرزية : 10 حبات (مقطعة إلى أرباع)
- خبز التوست : كوب (مقطع إلى مربعات ومحمّص في الفرن)
- النعناع : نصف باقة
- ملح : حسب الحاجة
- الخل : حسب الحاجة
طريقة التحضير
يوضع العدس في وعاء، ويضاف إليه الماء البارد فقط حتى يغطي العدس.
يمكن استخدام مرق الخضار في حال الرغبة في ذلك.
يرفع العدس على النار حتى يغلي، وتُخفض الحرارة ليطهى العدس ببطء لمدة 15-20 دقيقة. بعد أن ينضج نطفئ النار ونضيف الملح والخل.
يترك العدس ليبرد مدة 10 دقائق تقريباً، ثم يُصفّى ويُحتفظ به جانباً.
في وعاء خلط كبير، نضيف جميع المكونات السابقة من الخضروات الأخرى، وثم نضيف التتبيلة.
يمكن تحميص مكعبات من الخبز الفرنسي بالزبدة، في الفرن، ووضعها فوق السلطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطة سلطة العدس سلطة العدس البني سلطة العدس
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: للجهة الإدارية سلطة توقيع الجزاء رغم حفظ النيابة الإدارية للمخالفة
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أنـه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب عامل أو موظف مخالفة ، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها ، أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل) .
كما أن النيابة الإدارية طبقًا لحكم المادة (١٤) من القانون إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ــ مما تملكه الجهة الإدارية ــ أحالت الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة، مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
وأضافت المحكمة ، أن قـرار النيابـة الإداريـة بحفـظ المخالفـة الثابتـة في حـق العامل لا يحجب سلطـة الجهة الإدارية (جهة عمله ) في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة، كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحـد من سلطـة الجهة الإداريـة في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأسـاس ذلك أن المادة (12) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹5۸ المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المُخالف، أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قِبله .