تحديد موعد الترشح لمنصب النقيب.. المحامين تتخذ قرارات جديدة اليوم
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
كتب- إسلام لطفي:
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال.
وانتهى الاجتماع إلى بعض النتائج التي شملت:
ــ تقرر إجراء انتخابات النقابة العامة نقيبًا وأعضاء طبقًا للجدول:
1ـ تلقى طلبات الترشح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساءً، من السبت الموافق 27/1/2024، وحتى الأربعاء الموافق 31/1/2024.
2 ـ غلق باب تلقى طلبات الترشح، وذلك يوم الأربعاء الموافق 31/1/2024.
3 ـ إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3/2/2024.
4 ـ تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 4/2/2024، 5/2/2024، 6/2/2024.
5 ـ الفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024.
6 ـ إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024.
7 ـ إعلان كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024.
8 ـ تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024.
9 ـ إعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024.
10 ـ انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024
11 ـ الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 عبدالحليم علام نقابة المحامين اتحاد المحامين العرب انتخابات نقابة المحامين طوفان الأقصى المزيد یوم السبت الموافق ـ إعلان
إقرأ أيضاً:
شروط تحديد الموظفين أجازتهم السنوية في قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الذي يتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب ضوابط حصول الموظفين على إجازة.
وأقر مشروع قانون العمل الجديد ، عدة آليات واشتراطات بتحديد موعد حصول الموظفين العاملين بالقطاع الخاص على إجازة، في حالة أدائهم امتحانات إحدى المراحل التعليمية، وذلك لضمان حقه في التعليم.
تحديد موعد الإجازة السنويةومنح مشروع القانون الموظفين الحق في تحديد موعد الإجازة السنوية وذلك حال التقدم لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم.
ونصت المادة 103 من القانون على أن:" للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلى:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان
2- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3- اجتياز الامتحان بنجاح.
ووطبقا للقانون، فإن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
وتكون الإجازة الدراسية للعامل تكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد الإجازات السنوية له، على أن يتم تحديد الشروط الخاصة بهذه الإجازات والأوضاع الخاصة بها من قبل لوائح العمل داخل المنشأة.