حقوق الإنسان: التصنيف الأمريكي مقدمة لارتكاب جرائم جديدة بحق اليمن واليمنيين
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الثورة نت|
أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة تصنيف أمريكا للمكون الوطني اليمني “أنصار الله”، منظمة إرهابية.
واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، هذه الخطوة، التي أقدمت عليها أمريكا بتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية تعد مقدمة لارتكاب جرائم جديدة بحق اليمن واليمنيين، وجريمة تضاف لسجلها الإجرامي الأسود، ومنهجها المتأصل في ممارسة الإرهاب على شعوب العالم، بداية من ارتكابها مجازر الإبادة الجماعية للهنود الحمر، ومجازرها في فيتنام واليابان وأفغانستان والعراق وغيرها.
وأشارت إلى أن أمريكا غير مكترثة بحقيقتها، التي تكشفت على مرأى ومسمع العالم في صناعة الإرهاب، وجماعاته المختلفة في كافة بقاع الأرض، مثل القاعدة وداعش.
وأكدت الوزارة موقف اليمن المعلن في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، وتقديم العون العسكري المباشر للدفاع عن مظلوميته.. مستنكرة مساندة الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني بهذه الصورة الهمجية ووقوفها إلى جانب الجلاد ضد الضحية كاشفة عن سوءة قوانينها ودستورها، الذي يتغنى بالحقوق والحريات، وتعتبر أن دعمها ومساندتها للكيان الصهيوني في مجازره بحق الشعب الفلسطيني صفحة سوداء جديدة تظهر حقيقة أمريكا الإجرامية.
وتطرق البيان إلى أن وزارة حقوق الإنسان تابعت التحركات العدوانية الأمريكية على اليمن في مختلف المجالات، التي كان آخرها تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية في واحدة من أسوأ تحركات الغطرسة الأمريكية غير الواعية بأن الشعوب أصبحت تدرك حقيقة الصراع، وتغيرات موازين القوى.
ولفت إلى تاريخ أمريكا الدموي غير البعيد، التي ارتكبت عشرات الجرائم الجسيمة بحق عدد من شعوب العالم، منها الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مستخدمة مقدراتها العسكرية ومواردها الاقتصادية وسيطرتها على صناعة قرار المجتمع الدولي.
وحمّلت الوزارة الولايات المتحدة التداعيات والتبعات الإنسانية نتيجة هذا التصنيف الأرعن على المستوى الإنساني والاقتصادي، الذي تعاني منه اليمن نتيجة تسع سنوات من العدوان، الذي كانت تديره امريكا بأيادٍ عربية ودولية.
كما أكدت أن أي اجراءات تتخذ تحت هذا الإطار يمثل تجاوزا لكل القوانين والصكوك والمعاهدات التي تنظم العلاقات الدولية، وتحمي حقوق الشعوب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدوان الامريكي البريطاني علي اليمن
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ونصت المادة (28) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
وطبقا للمادة (29) تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
وطبقا للمادة (30) للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار غأن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.