ليبيا – شارك وزير الداخلية في حكومة الاستقرار اللواء عصام أبو زريبة في حفل ختام ورشة عمل بعنوان “الأمن الانتخابي والعنف الانتخابي”.

ووفقا لبيان صدر عن حكومة الاستقرار اطلعت عليه صحيفة المرصد تم تنظيم حفل ختام التي نظمتها الإدارة العامة للعمليات الأمنية وإدارة تأمين وحماية الانتخابات في مسرح الطفل في مدينة بنغازي بمشاركة واسعة من كبار الضباط والمسؤولين في الوزارة.

وبحسب البيان شارك وكيل الوزارة فرج اقعيم وممثلين من أقسام الطفل والأسرة في المنطقتين الشرقية والجنوبية ومن مختلف التخصصات ذات الصلة في وقت ألقى مدير إدارة العمليات الأمنية اللواء جمال العمامي كلمةً خلال الحفل.

وأوضح العمامي أهمية الورشة في تأمين العمليات الانتخابية وإعداد المناخ الآمن للمواطنين لممارسة حقهم في التصويت مع التأكيد على عدم التدخل في سير العملية الانتخابية فيما ألقى الوزير هو الآخر كلمة ترحيبية بالحضور والمشاركين.

وأكد أبو زريبة إيلاء وزارته وحكومة الاستقرار أهمية قصوى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في وقت تعكس فيه الدورات التدريبية والندوات وورش العمل هذا الالتزام الداعم للعملية الانتخابية والسعي لتعزيز ثقافة الأمن الانتخابي.

وشدد الوزير على سعي الوزارة لتوفير بيئة آمنة ومنصفة لإجراء الانتخابات وضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية ونزاهة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب

نص مشروع قانون حماية التراث الجديد على جملة من الإجراءات الزجرية والعقوبات تصل إلى عشر سنوات حبسا وغرامة عشرين مليون سنتيم، في حق كل من ثبت في حقه مس بالتراث الثقافي للمغرب.

وفقا لهذه الإجراءات، بات ممكنا لكل شخص ذاتي أو اعتباري، إخبار السلطات القضائية أو الإدارية المختصة بأي مخالفة ثابتة تمت معاينتها بشكل واضح في حق ملك ثقافي.
كما يمكن وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، لكل جمعية لها صفة المنفعة العامة وتهدف، بموجب قانونها الأساسي، إلى العمل من أجل حماية التراث الثقافي، بأن تنصب نفسها طرفا مدنيا فيما يخص الدعاوى العمومية المقامة عند مخالفة أحكام هذا القانون.

وعهد مشروع قانون حماية التراث الذي صادقت عليه الحكومة، بإثبات مخالفات أحكامه والنصوص الصادرة لتطبيقه، لضباط الشرطة القضائية،  الذين يقومون بتحرير محاضر المخالفات، بالإضافة إلى الأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالتراث، وإلى مراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارات المخول لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، كما سمح القانون الجديد أيضا للأعوان الذين تؤهلهم الإدارات المكلفة بالشؤون البحرية والمياه والغابات، بتحرير مخالفات المس بالتراث الثقافي المغمور بالمياه كل واحدة فيما يخصها.

كما عهد للأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالجيولوجيا بتحرير مخالفات تخص التراث الجيولوجي، إلى جانب أعوان إدارة الجمارك.

ويحرر الأشخاص المشار إليهم، محاضر تُرفع داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تحريرها، إلى النيابة العامة المعنية وإلى السلطة الحكومية المختصة.

ويعاقب على مخالفة أحكام قانون حماية التراث، بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بسرقة منقولات مقيدة أو مرتبة، وتصديرها إلى خارج التراب الوطني.

ويتم تشديد هذه العقوبات وفقا للمشروع الجديد، في حالة ارتكاب الأفعال في إطار عصابة إجرامية منظمة، لتصل العقوبة إلى السجن من ثلاث (3) إلى عشر ((10) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف (50000) درهم وخمسمائة ألف (500000) درهم.

كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائة وخمسين ألف (150000 درهم، كل من هدم أو قام بتخريب أو تشويه جزئي أو كلي، لعقار مقيد أو مرتب، أو بتر أحد العناصر المكونة له، أو قام أيضا بتخريب أو تشويه، جزئي أو كلي لمنقول مقيد أو مرتب، أو تحريفه أو إتلافه أو بتر أحد العناصر المكونة له.
تفكيك أو تفريق منقولات التي أريد لها في الأصل أن تبقي مجتمعة.

كما نص مشروع حماية التراث على الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف (10000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم كل من لم يقم بالتبليغ على جريمة المس بالتراث، أو قام بتغييرات أيا كانت طبيعتها عن طريق التجزئة أو التقسيم داخل منطقة الحماية الخاصة بالعقار المرتب دون الحصول على رخصة واستطلاع رأي الإدارة، أو قام بأشغال الإصلاح والترميم، دون احترام أحكام المواد 13 و 37 و 51 من هذا القانون.
ويعاقب أيضا بهذه العقوبات، كل من فوت العقارات أو المنقولات المقيدة أو المرتبة دون تقديم تصريح بذلك، أو قام بالأبحاث أو الاستبارات أو الحفريات المنصوص عليها في المادة 98 دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة.

إلى ذلك، كان مجلس الحكومة، صادق الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، يحدث سجلا وطنيا لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة، تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.

وأوضح بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

 

 

كلمات دلالية التراث الحكومة مشروع قانون

مقالات مشابهة

  • عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب
  • وزير الاقتصاد والصناعة يؤكد أهمية التعاون بين مصنعي المواد البلاستيكية والمستوردين
  • بدء الدعاية الانتخابية لانتخابات اتحاد طلاب جامعة عين شمس
  • اليوم.. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي اتحاد طلاب جامعة عين شمس
  • انطلاق الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية في الجامعات اليوم
  • لا تهاون.. وكيل تعليم دمياط يشدد على أهمية الامتحانات
  • الحكيم والعامري يؤكدان أهمية ديمومة الاستقرار في العراق
  • مرسومان بتحديد الـ 21 من كانون الأول القادم موعداً لإجراء انتخابات تشريعية لمقعدين شاغرين في دائرة دمشق وآخر في دائرة مناطق حلب
  • أبرز إنجازات الحوار الوطني.. الإشراف القضائي والنظام الانتخابي وتوصيات التعليم والصحة
  • شعبان: الدبيبة يريد حرمان مواطني تاورغاء من حقهم الانتخابي