إتلاف سلع ومنتجات مخالفة للمواصفات بتعز والحديدة وصنعاء
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء أتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سلع ومنتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة في كل من محافظتي تعز والحديدة ومديرية نهم محافظة صنعاء.
وأوضحت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في بيان لها، أنها أتلفت في مركز رقابة نهم خمسة أطنان منتجات وسلع متنوعة “ملابس، والعاب، وعبوات بلاستيكية فارغة، ولهايات، ورضاعات أطفال، ومستحضرات تجميل، ومواد غذائية متنوعة، ومحابس أسطوانات غاز، وميازين زنبركية، وإطارات، وشيش إلكترونية.
وأشار البيان إلى أن إتلاف المنتجات لأنها غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث احتوائها على شعارات وأشكال تتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق والذوق العام وكذا عدم تدوين فترة الصلاحية للأصناف التي تتطلب ذلك فيما محابس اسطوانات غاز ذات مسماري حجز ومنظمات أسطوانات مخالفة.
ولفت إلى أن الهيئة أتلفت كمية ٥٤٢ كرتون كيك في محافظة تعز ومركز رقابة نهم بسبب مخالفته للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث وجود عفن ظاهر في المنتجات.
وأشار البيان إلى أنه تم في الحديدة اتلاف كمية من التوصيلات والمقابس الكهربائية مخالفة للمواصفات القياسية بسبب ان المقابس ثنائية الفتحات وعدم وجود غوالق حماية لفتحات المقابس، كما أنها من المنتجات الممنوع دخولها للجمهورية اليمنية وفقا للتعميم رقم (١١) لسنة ٢٠٢٢م.
كما تم في مركز رقابة نهم إتلاف أكثر من ألف كرتون معجون طماطم بسبب مخالفته للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث وجود انتفاخ مع ملاحظة تسريب للمنتج في بعض العبوات.
وأكد البيان أن عملية الاتلاف تمت بالتعاون مع الجمارك والأجهزة الأمنية والجهات المعنية وفقا للقانون والصلاحيات المخولة للهيئة انطلاقا من دورها في حماية صحة وسلامة المستهلك.
ودعت الهيئة الى ضرورة التزام الجميع بالمواصفات القياسية في عمليات الاستيراد والإنتاج والنقل والتخزين لمختلف السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية حرصا على صحة وسلامة المواطنين.. مؤكدة عدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها أن تضر المستهلك باعتبارها خط الدفاع الأول عنه. # إتلاف# الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس#الحديدة#سلع ومنتجات#مخالفة للمواصفاتتعزصنعاء
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: للمواصفات القیاسیة المعتمدة مخالفة للمواصفات
إقرأ أيضاً:
احذر إتلاف المنشآت الصحية وفقا لقانون المسؤولية الطبية الجديد
أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب، مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، التي تعاقب من أهان أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وكل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
ونصت المادة ٢٣ على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها
كما نصت المادة ٢٤ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
ونصت المادة ٢٥ على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف في أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
كما وافقت اللجنة على المادة 5 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، إذ تشتمل علي التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث ألزم مشروع القانون مقدمي الخدمة بعدد من الضوابط أثناء التعامل مع المرضى "متلقي الخدمة".
ونصت المادة على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المـ المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة ال الالتزام بالقواعد الآتية: اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية، وتسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
بالإضافة إلى استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة، وتبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وتدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة، ومتابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة، والتعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
بالإضافة إلى ابلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.