3 أيام تبدأ من الخميس القادم.. موعد إجازة عيد الشرطة وثورة يناير 2024
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
عيد الشرطة وثورة يناير 2024.. مفاجأة للموظفين في عيد الشرطة القادم الـ72، حيث تصبح إجازة عيد الشرطة، وثورة 25 يناير ، من الإجازات مدفوعة الأجر، في القطاع الحكومي والخاص، و تعد إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، ثاتي الإجازات الرسمية في شهر يناير، بعد عيد الميلاد المجيد.
موعد إجازة عيد الشرطة وثورة يناير 2024أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزاراء، أن يوم الخميس الموافق 25 يناير، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.
ويعد يوم الخميس الموافق 25 يناير هو ثاني الإجازات الرسمية لشهر يناير الجاري، بعد إجازة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، و يحصل الموظفون على إجازتهم الرسمية يومي الجمعة والسبت، بإضافة يوم الخميس، لتصبح أيام الإجازة 26، 27، 28 من شهر يناير الجاري، وفقًا للتقويم الميلادي.
- يوم الجمعة الموافق 19 يناير 2024 «عطلة أسبوعية».
- يوم السبت الموافق 20 يناير 2024 «عطلة أسبوعية»..
- يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 «عيد الشرطة المصرية، ثورة 25 يناير».
- يوم الجمعة الموافق 26 يناير 2024 «عطلة أسبوعية».
- يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 «عطلة أسبوعية».
اقرأ أيضاًمواعيد الإجازات الرسمية في 2024.. 121 يومًا للقطاعين العام والخاص
مواعيد الإجازات الرسمية في 2024.. 121 يوما
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجازات شهر يناير 2024 إجازة يناير 2024 الإجازات الرسمیة فی عطلة أسبوعیة یوم الخمیس ینایر 2024
إقرأ أيضاً:
إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.