وزير المالية: العجز الكلي للموازنة العامة بلغ 4.95% من الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2023 - 2024) خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الماضيين.
وأضاف الوزير -في بيان اليوم، الخميس، أننا استطعنا تسجيل فائض أولي كبير 150 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة.
وأشار إلى زيادة حجم المصروفات بنسبة 56% لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، وذلك في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة وصدمات مؤثرة على النشاط الاقتصادي.
وأكد أن العجز الكلي بلغ 4.95% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، منوهًا بأن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 195.6 مليار جنيه بنمو سنوي 41.5%، حيث تم سداد 95.4 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات.
ولفت إلى تزايد الدعم النقدي لبرنامجي (تكافل وكرامة) لـ19 مليار جنيه بنمو سنوي 14%، وبلغ دعم السلع التموينية 55 مليار جنيه بنمو سنوي 74.4%، وتزايد الإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنحو 240.9 مليار جنيه مقارنة بـ194 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي بنمو 24.2%، إضافة إلى الوفاء بمخصصات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري.
وأوضح أن الإنفاق على القطاع الصحي ارتفع لـ81.1 مليار جنيه مقارنة بـ59.7 مليار جنيه بنمو 35.8% عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، وتزايد الإنفاق على قطاع التعليم لنحو 120 مليار جنيه مقارنة بـ102.8 مليار جنيه بنمو 16.1%.
وقال الوزير إن الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي شهدت زيادة الإيرادات العامة بنحو 41.6% عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، حيث تحسنت الإيرادات الضريبية بنسبة 43.4%، نتيجة لأعمال الميكنة التي تساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بينما تزايدت الإيرادات الأخرى بنحو 36.4%.
وتابع أن إجمالي ما يؤول للخزانة العامة للدولة من قناة السويس ارتفع لـ103.3 مليار جنيه بنمو سنوي 126.8%، مشيرًا إلى أننا نستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية، ووضع دين أجهزة الموازنة في مسار نزولي.
اقرأ أيضاًوزير المالية: ارتفاع دعم السلع التموينية إلى 55 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 74.4٪
وزير المالية: نستهدف إصدار سندات بالعملات المحلية في أسوق الدول أعضاء بنك التنمية الجديد
وزير المالية: حجم الاكتتاب ببرنامج الطروحات الحكومية بلغ 5.3 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العام المالي الحالي المواطنين النصف الأول قناة السويس وزير المالية وزیر المالیة الإنفاق على
إقرأ أيضاً:
للموظفين.. إنهاء العقد في حالة العجز الكلي للعامل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
ونصت مادة (168) على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ونصت مادة (169) على أن ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
مشروع قانون العملفإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.
كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
ونصت مادة (170) أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.
وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.
تحديد سن للتقاعدونصت مادة (171) على انه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.