اتجهت الدولة المصرية إلى تعديل قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 لـ تغليظ عقوبات من حبس المُنتجات الاستراتيجية المُعَدَة للبيع عن التداول، أو إخفائها وعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها.

عقوبة احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجية

ونص قانون العقوبات، بعد أن تم تعديل قانون حماية المستهلك على أنه لمن يرتكب أفعال تتعلق بـ احتكار بعض السلع الاستراتيجية أن يعاقب بالحبس سنة، ودفع غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.

عقوبة احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجيةتغليظ العقوبة المالية لـ احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجية

وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، حيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 2 مليون جنيه لكل من يخالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

عقوبة احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجيةغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ 5 مليون جنيه

وتُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

عقوبة احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجيةقانون حماية المستهلك

يذكر أن قانون حماية المستهلك، ألزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات، التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحظر قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 في المادة 8 على المورد، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

عقوبة احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجيةضوابط لـ تداول المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية

وصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ونشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.

اقرأ أيضاًبيان هام من «حماية المستهلك»: إنفاذ القانون تجاه المُخالفين مُحتكري السلع الاستراتيجية

حماية المستهلك: إجراءات مشددة ضد مخالفي وضع السعر على السلع السبع الاستراتيجية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السلع جهاز حماية المستهلك المنتجات الاحتكار غرامة قانون حماية المستهلك المنتجات الاستراتيجية احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجية المنتجات الاستراتیجیة قانون حمایة المستهلک ملیون جنیه لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

ادعت أنها طبيبة وشككت في نسب الأطفال.. سيدة تواجه هذه العقوبة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لإحدى السيدات ادعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية، وأشارت إلى إجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "dna" وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (حاصلة على بكالوريوس فى العلوم الزراعية، مقيمة بمحافظة كفر الشيخ) وتبين عدم كونها طبيبة وإدارتها منشأة طبية "معمل تحاليل بدون ترخيص" واستخدامها إحدى الصفحات الطبية بمواقع التواصل الاجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين، كما تبين سابقة قيام الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لإدارتها منشأة طبية "بدون ترخيص".

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة من أجل الحصول على أرباح مادية.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة طبقا لقانون العقوبات.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

مقالات مشابهة

  • احذر..الحبس سنة عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير طبقا للقانون
  • تصل إلى الحبس سنة.. عقوبة منع تنفيذ الأحكام القضائية طبقا للقانون
  • تخفيضات الجمعة البيضاء | تحذير عاجل من حماية المستهلك
  • صباح الكورة.. تصالح إمام عاشور مع فرد الأمن وكهربا يطلب مساندة الأهلي.. كولر يوافق على رحيل حارس الأحمر و80 مليون جنيه لشراء عطية الله
  • ادعت أنها طبيبة وشككت في نسب الأطفال.. سيدة تواجه هذه العقوبة
  • الحبس سنة.. عقوبة تعريض حياة أو سلامة الآخرين للخطر طبقًا للقانون
  • عاجل - تحذيرات من جهاز حماية المستهلك حول عروض الجمعة البيضاء.. التسوق الذكي يبدأ هنا
  • 2.4 مليون ريال المبالغ التي استرجعتها هيئة حماية المستهلك بنهاية أكتوبر 2024
  • مزور: نعمل على حماية المستهلك عبر تشديد المراقبة ونعد ترسانة قانونية لتأطير التجارة الإلكترونية
  • محافظ الوادي الجديد: دعم مستشفى الداخلة العام بمبلغ 2 مليون جنيه