اتجهت الدولة المصرية إلى تعديل قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 لـ تغليظ عقوبات من حبس المُنتجات الاستراتيجية المُعَدَة للبيع عن التداول، أو إخفائها وعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها.

عقوبة احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجية

ونص قانون العقوبات، بعد أن تم تعديل قانون حماية المستهلك على أنه لمن يرتكب أفعال تتعلق بـ احتكار بعض السلع الاستراتيجية أن يعاقب بالحبس سنة، ودفع غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.

عقوبة احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجيةتغليظ العقوبة المالية لـ احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجية

وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، حيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 2 مليون جنيه لكل من يخالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

عقوبة احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجيةغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ 5 مليون جنيه

وتُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

عقوبة احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجيةقانون حماية المستهلك

يذكر أن قانون حماية المستهلك، ألزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات، التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحظر قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 في المادة 8 على المورد، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

عقوبة احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجيةضوابط لـ تداول المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية

وصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ونشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.

اقرأ أيضاًبيان هام من «حماية المستهلك»: إنفاذ القانون تجاه المُخالفين مُحتكري السلع الاستراتيجية

حماية المستهلك: إجراءات مشددة ضد مخالفي وضع السعر على السلع السبع الاستراتيجية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السلع جهاز حماية المستهلك المنتجات الاحتكار غرامة قانون حماية المستهلك المنتجات الاستراتيجية احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجية المنتجات الاستراتیجیة قانون حمایة المستهلک ملیون جنیه لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة.. سيدة أعمال تواجه هذه العقوبة

ضبطت أجهزة الأمن في مصر سيدة أعمال ، تمتلك شركة "وهمية" للخدمات البترولية، واثنين آخرين من شركائها، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال من 100 شركة شهيرة.

وجاء القبض على المتهمين بعد تحقيقات في القضية والتي كشفت استيلاء المتهمين على مبالغ تتجاوز 290 مليون جنيه من 100 شركة.

تفاصيل نصب سيدة أعمال 

وقال المستشار منتصر هريدي، محام دفاع بعض الضحايا، إن تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بوزارة الداخلية، أوضحت أن مالكة الشركة واثنين من الموظفين لديها، ومتهم رابع هارب، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين، من خلال إيهامهم والنصب عليهم ،بتوريد مواد تجارية وغذائية لشركات البترول.

وأكد هريدي، أن المتهمين أسسوا شركة وهمية للخدمات البترولية، واتخذوها مقرا للإيقاع بضحاياهم، والترويج لنشاطهم الوهمي، ما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، قبل أن يتم القبض عليهم.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب واستعادة الأموال المنهوبة.

واختتم بالتأكيد على أنه يسعي جاهدا مع المجني عليهم بإضافة أقوالهم وإثبات المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهمين من المجني عليهم، موضحا أنه يوجد آخرين متورطين وجارٍ معرفة الكثير وإثبات حقوق الضحايا وإرجاع أموال الضحايا بالطرق القانونية أمام جهات التحقيق.

ضبط سيدة أعمال استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة .. تفاصيلسيدة أعمال تتهم الشيف شربيني باقتحام فيلتها والتعدي عليها في الشيخ زايد

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

مقالات مشابهة

  • تموين الأقصر : حملات مكبرة على الأسواق بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك
  • البركي: نحن في حاجة لتفعيل قانون حماية المستهلك خاصة في دعم الغذاء والدواء
  • احذر.. غرامة 1500 جنيه عقوبة التسبب في تعطيل حركة المرور طبقا للقانون
  • استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة.. سيدة أعمال تواجه هذه العقوبة
  • بعد واقعة المعلم المتحرش في أسيوط.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
  • احذر.. غرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة بدون ترخيص في المقاهي
  • مركز “حماية”: إعدام عمال إسعاف وإغاثة بدم بارد في رفح وإخفاء معالم الجريمة يؤكد أنها مدبرة (فيديو)
  • مركز “حماية”: إعدام عمال إسعاف وإغاثة بدم بارد في رفح وإخفاء معالم الجريمة يؤكد أنها مدبرة
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل