“حماية الصحفيين” يدعو مجلس الأمة لمراجعة جديّة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “حماية الصحفيين” يدعو مجلس الأمة لمراجعة جديّة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، سواليف يفرض عقوبات سالبة للحرية ويُغلظ العقوبات المالية 8220;حماية الصحفيين 8221; يدعو مجلس الأمة لمراجعة جديّة .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “حماية الصحفيين” يدعو مجلس الأمة لمراجعة جديّة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
يفرض عقوبات سالبة للحرية ويُغلظ العقوبات المالية“حماية الصحفيين” يدعو مجلس الأمة لمراجعة جديّة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يجوز تحميل وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مسؤولية التعليقات
دعا مركز حماية وحرية الصحفيين مجلس الأمة (النواب والأعيان) إلى مراجعة جديّة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية بما يضمن حماية حرية التعبير والإعلام، وبما يحافظ على صورة الأردن كدولة ديمقراطية تصون الحقوق والحريات العامة.
وأكد “حماية الصحفيين” أن القراءة الأوليّة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية تُظهر توسعه في العقوبات السالبة للحرية، وتغليظ العقوبات المالية بشكل يُرهق الحق في حرية التعبير والإعلام.
وقال “حماية الصحفيين” نتفهم أن العالم شهد تطورات تكنولوجية، واتصالية كثيرة تستدعي التعامل معها قانونيا، لردعها، والحد منها، مؤيدا التصدي لقرصنة المعلومات، والاحتيال، وانتحال صفة الأخر، والابتزاز الإلكتروني، واستغلال الأطفال، وذوي الإعاقة، والاتجار بالبشر، والترويج للدعارة.
وعارض “حماية الصحفيين” في الوقت ذاته وضع قيود على حرية التعبير والإعلام، مشيرا إلى أن العديد من المواد القانونية الواردة في مشروع القانون تُجيز التوقيف، والحبس، وتفرض عقوبات مالية تصل إلى 50 ألف دينار.
وذكّر “حماية الصحفيين” إلى أن الجسم الإعلامي، ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ناضلوا طوال السنوات الماضية لإلغاء المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية المعمول به حتى الآن، والتي تسببت بتوقيف وحبس المئات بادعاء أنهم ارتكبوا جرائم قدح وذم، منوها إلى أن مشروع القانون الجديد لم يُلغِ النص السابق، بل أضاف له العديد من المواد القانونية التي تفرض الحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور، لا تُستبدل بالغرامة، وتصل عقوبات الحبس إلى 3 سنوات.
وأعطى مشروع القانون الحق بالملاحقة القانونية في جرائم القدح والذم دون الحاجة إلى تقديم شكاوى، أو ادعاء بالحق الشخصي، إذا كانت موجهة إلى أحد السلطات في الدولة، أو الهيئات الرسمية، أو الإدارات العامة، أو أحد أعضائها، أو أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته، أو بسبب ما أجراه بحكمها.
وأعلن مركز حماية وحرية الصحفيين أنه سيعمل على إعداد مطالعة قانونية بالتعاون والشراكة مع القانونيين، والحقوقيين، وسيحرص على التواصل مع الحكومة، ومجلسي النواب والأعيان، وكل أصحاب المصلحة لشرح التداعيات، والقيود التي سيفرضها مشروع القانون إذا أقر دون تعديلات جذرية.
ونبه “حماية الصحفيين” إلى أن بعض التعديلات، والمصطلحات المذكورة في مشروع القانون غير منضبطة، وفضفاضة، وتُتيح تفسيرات متعددة قد تُستخدم على نحو يُشكل قيدا على حرية التعبير والإعلام، مبينا أن المؤسسات الحقوقية، والقانونيين قد حذروا مرارا من هذه الصياغات في التشريعات.
وأكد “حماية الصحفيين” أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت جزء لا يتجزأ من حياة الناس، وأدوات أساسية للتعبير عن الرأي، وآليات لاستمزاج، واستطلاع وجهات نظر الناس، ومشاركتهم في صنع القرار، وأن فرض قيود مرهقة عليها يحد بشكل كبير من الحوار في الفضاء العام، ويتعارض مع توجهات الدولة الأردنية في الإصلاح السياسي، وتعظيم التوجه لحياة حزبية فاعلة، مشددا على أن ضمان حرية التعبير والإعلام ركيزة أساسية لتحقيق ذلك.
وحذر “حماية الصحفيين” من تحميل وسائل الإعلام، بما يشمل مواقعها
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجرائم المرتكبة من مديري المواقع الالكترونية في نصوص مواده.
عاقبت المادة (27) فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
فيما نصت المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.