هدم البنايات غير القانونية.. وزير الداخلية يوضح!
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، أن عملية هدم البنايات “غير القانونية المأهولة”، تتم وفق مخطط مدروس. كما يحضره الولاة بـ”دقة” ويرفع للوزارة للبث فيه نهائيا بعد استنفاذ كل سبل التسوية الإدارية والقانونية.
كما أوضح وزير الداخلية في رده على سؤال خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، يخص هدم بنايات بالتنس أن “اللجوء إلى هدم البنايات غير القانونية لا يتم إلا بعد دراسة الملفات على مستوى اللجنة الأمنية بالولاية”.
وأكد الوزير، أن عملية هدم البنايات “غير القانونية المأهولة وطبقا لقرار مجلس الوزراء المنعقد في 20 فبراير/فيفري 2023 تتم وفق مخطط مدروس يحضره الولاة بدقة”. و”يرفع للمصالح المركزية للوزارة للبث فيها نهائيا بعد استنفاذ كل سبل التسوية الإدارية والقانونية”.
كما ذكر الوزير بالأحكام التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعملية تشييد البنايات وتحويلها. لاسيما القانون المتعلق بالتهيئة و التعمير الذي ينص على ضرورة حيازة رخصة البناء. وكذا رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم للملكية العقارية الواحدة أو عدة ملكيات”. إلى جانب منع تشييد أي بناية “دون الحصول المسبق على رخصة البناء في الآجال المحددة قانونا”.
وأشار مراد، إلى أن القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير ينص على “وقف الأشغال التي تهدف إلى إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية دون رخصة فوق الأملاك الوطنية أو فوق ملكية خاصة لم تخصص للبناء”. وفي هذه الحالة –يضيف الوزير–“يأمر الوالي الشخص المخالف بهدم البنايات في الآجال المحددة”. و”إذا لم يمتثل المخالف يأمر الوالي بعد تجاوز الآجال المحددة بالقيام بأشغال الهدم ويتحمل المخالف المصاريف”.
وأوضح بخصوص البنايات التي تم هدمها بالتنس (الشلف) أن هذه الأخيرة “غير مأهولة”. و”بعضها لا يزال في طور الانجاز والآخر على مستوى الأساسات”. كما تم “تشييدها على أراضي غابية وهي محل مخالفات سجلت من طرف مصالح إدارة الغابات”. مبرزا انه وفقا للقانون فان “البنايات المشيدة على أراضي غابية أو ذات طابع غابي غير قابلة للمطابقة “. كما “لم يتم تقديم أي ملفات لتسوية هذه البنايات”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: غیر القانونیة
إقرأ أيضاً:
بعد تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه.. حبس قائد السيارة 7 سنوات بهذه الحالة
أودعت المحكمة الدستورية العليا حيثيات حكمها برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وحدد قانون المرور عقوبة تصل إلى الحبس 7 سنوات حال تسبب قائد السيارة تحت تأثير مخدر في إصابة شخص بعجز كلي.
عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
إلغاء رخصة القيادةوحددت المادة 76 من قانون المرور إلغاء رخصة قيادة السيارة، حيث أنه طبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بـ إلغاء رخصة قيادة السيارة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.
وطبقا لقانون المرور تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.