أحكام بالسجن وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين بالاتجار في المخدرات بالقليوبية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قضتمحكمة جنايات بنها، اليوم الخميس، بمعاقبة نجار مسلح بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ومعاقبة سائق بالسجن 3 سنوات وتغريمه 2000 جنيه لاتهامهما بالاتجار في مخدر الهيروين وحيازة سلاح ناري و3 طلقات.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13727 لسنة 2023 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 2129 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عدنان ع م"، 40 سنة، نجار مسلح، و"صبري ع م"، 39 سنة، سائق، لأنهما في يوم 7 / 9 / 2023 بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهر مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، كما حازا وأحرزا ذخيرة "3 طلقات خرطوش" مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصا لهم بحيازته أو إحرازه.
واستمعت المحكمة لشهادة ضابط الواقعة، الذي أكد أنه حال مباشرته أعمال الكمين الأمني أبصر المتهمين مستقلين دراجة نارية "توك توك"، بدون لوحات معدنية، وما أن تنبها لذلك الكمين حاولا الفرار إلا أنه تمكن من استيقافهما لاستبيان أمرهما وأبصر المتهم الأول حال قيامه بمحاولة التخلص من حقيبة يحرزها، فألقاها لرؤيته أرضاً فالتقطها وبفضها تبين أنها تحوى لفافات لجوهر لهيروين المخدر، ومبلغ نقدي، وهاتفين خلويين، وبسؤال المتهم الثاني عن التراخيص أفاد سلبا فضبطهما.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهم الأول بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ النقدي حصيلة ما تم بيعه، والهاتف الخلوي لسهولة التواصل بعملائه المتعاطين، وأن المتهم الثاني قائد الدراجة النارية على علم بما يحرزه من مواد مخدرة، وبمواجهة المتهم الثاني أقر بذات مضمون ما قرره المتهم الأول وبتفتيش الدراجة النارية قيادته عثر بها على حقيبة تبين احتوائها على سلاح ناري "فرد خرطوش" و3 طلقات من ذات السلاح المضبوط، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإحرازه السلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارتهما الأثمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السجن محكمة جنايات بنها محكمة سائق نجار مسلح مخدر الهيروين
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.