بيت الزكاة يساهم في زواج فتيات يتيمات ودعم أهالي قريتين بالمنيا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
انتهى بيت الزكاة والصدقات من توزيع كميات كبيرة من البطاطين والمواد الغذائية على الأُسَر الأكثر احتياجًا، وتيسير زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات، إضافة إلى صرف دعم نقدي شهري، وكفالة عدد كبير من الأيتام وتيسير زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات، وترميم المنازل ووصلات المياه، في قرية «الهمة» بمركز مطاي وقرية «الكمال» بمركز المنيا، بعد المسح الكامل لكلتا القريتين.
جاء ذلك في إطار الخطة التنموية الكبرى لـ«بيت الزكاة والصدقات» لعام 2024، للمحافظات الأكثر فقرًا، لتحويل القرى الفقيرة إلى منتجة، تستطيع مواجهة صعوبات الحياة.
دعم نقدي وتيسير زواج لأهالي المنياوأوضح بيت الزكاة والصدقات، في بيان اليوم، أنّ فريق المبادرات التنموية لبيت الزكاة والصدقات استهدف الفئات الأوْلى بالرعاية والأيتام وذوي الهمم في قريتي الهمة والكمال بمحافظة المنيا، ويعمل الفريق على مستوى الجمهورية للارتقاء بتلك الفئات، بناءً على توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
وشدد بيت الزكاة، في بيانه، على حرصه لتوجيه أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها البيت في المصارف الشرعية، التي وردت في قول الله عز وجل: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيت الزكاة بيت الزكاة والصدقات شيخ الأزهر بیت الزکاة والصدقات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة مدرب كيك بوكسينج متهم بالتعدى على فتيات
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم محاكمة مدرب "كيك بوكسينج"، لاتهامه بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهن.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
مشاركة