شددت تعديلات قانون الطفل، المقدمة من الحكومة والتي احالها مجلس النواب مؤخرا إلى لجنتي التشريعية وا لتضامن الاجتماعي، عقوبتا الحبس والغرامة المقررتان بالمادة (٢٤) لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود، وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

أخبار متعلقة

نائب: التحالف الوطني للعمل الأهلي يدعم مسيرة الدولة للبناء والتنمية

رئيس «النواب» يهنىء السيسي بالعام الهجري الجديد

نواب: مشاركة مصر فى قمة «التنسيقية الإفريقية» تعزز التعاون مع القارة

وتنص المادة 24 بعد تعديلها على أن «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستةأشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عندالتبليغ عن المولود، ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك».

وأوضحت المذكرة الايضاحية المقدمة من للحكومة الاسباب التي دفعتها للتقدم بمشروع القانون، فذكرت أن أالتطبيق العملي لقانون الطفل المشار إليه في الوقت الحالي اظهر الحاجة إلى تأثيم بعض الصور ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.

إضافة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور، في الحالات التي تقدرها، بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة،

مجلس النواب الجلسة العامة لجنة التضامن الاجتماعي اللجنة التشريعية قانون الطفل تسجيل المواليد

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة قانون الطفل قانون الطفل

إقرأ أيضاً:

المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ 3 متهمين بالاتجار فى الميثامفيتامين المخدر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، 3 متهمين الإتجار في جوهر الميثامفيتامين المخدر في دار السلام بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

محاكمة 46 متهما بـ"خلية العجوزة الثانية".. الأحداجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية.. الأحد المقبل

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1296 لسنة 2024 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 479 لسنة 2024 كلي حلوان قيام المتهمين «أ . ش»، 33 سنة، سماك، «ح .خ»، 26 سنة، سماك، «م . م»، 34 سنة، صاحب محل ملابس، بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة بتأليف عصابة من أغراضها الاتجار في جوهر الميثامفيتامين المخدر بأن حازوا وأحرزوا الجوهر المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت التحقيقات حيازة المتهمين وإحراز سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش» بغير ترخيص وذخيرة «طلقتين» مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتهم أو إحرازهم.

وأكدت التحقيقات حيازة المتهمين وإحرازهم محدث صوت مخالفا للشروط والإجراءات وذخيرة «5 طلقات» مما تستعمل في محدث الصوت سالف البيان.

شهادة ضابط مكافحة المخدرات 

قال المقدم شرطة حسن مدحت محمد البكري، ضابط بإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة أنه وردت إليه معلومات مفادها اتجار المتهمين في المواد المخدرة وبإجراء التحريات حول تلك المعلومات تأكد من صحتها فسطر محضر بما توصلت إليه تحرياته واستصدر إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين.

وأشار إلى أنه نفاذا لذلك الإذن انتقل لحيث تواجدهم وأبصرهم مستقلين دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة ثالثهم فضبطهم وعثر بحوزة أولهم على حقيبة تحوى على مواد مخدرة وعثر بحوزته على هاتف محمول وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش بداخله طلقة وعثر بحوزته على طلقة أخرى وبتفتيش الثالث عثر بحوزته على طبنجة صوت وبداخلها 5 طلقات ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وأوضح أنه بمواجهتهم قرروا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار في المواد المخدرة المضبوطة والهواتف المحمولة لتسهيل التواصل بعملائهم والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والأسلحة النارية والطلقات للدفاع عن تجارتهم والدراجة النارية لترويج المواد المخدرة.     

تقرير المعمل الكيماوي 

جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن علبة بلاستيكية بداخلها كمية من مادة بللورية بيضاء اللون ملفوفة بورق الألومنيوم فضي اللون وزنت العلبة البيضاء بما تحوي 1875.7 جرام ثبت أنها للميثامفيتامين أحد مشتقات الفينيثيل امين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات. 

تقرير المعمل الجنائي 

وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري هو طبنجة محدث صوت على شكل مسدس عيار 9 مم وبخزنة فارغة ولا يعد سلاحا ناريا ولا يشكل أي جزء من أجزائه جزء رئيسي لسلاح ناري وهو كامل وسليم وصالح للاستعمال.

وأن الـ 5 طلقات صوت كل منها كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة مما تستخدم على محدثات الصوت المعروفة بعيار 9 مم ومنها محدث الصوت المضبوط وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.

وأن السلاح الخرطوش المضبوط هو سلاح ناري خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح للاستعمال.

وأن الطلقتين الخرطوش المضبوطين تستخدم على الأسلحة الخرطوش المضبوط وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.   

تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية 

ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بفحص الهاتف المحمول المملوك للمتهم الثالث ثبت من خلال فحص تطبيق «واتس آب» وجود محادثات تتعلق بموضوع القضية.

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • تكريم نورهان وهلا رشدي بمهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل على المسرح الفلكي
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ 3 متهمين بالاتجار فى الميثامفيتامين المخدر
  • تكريم هلا رشدي ونورهان ومنى زاهر في مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل
  • إنقاذ طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بعد احتجازه داخل مركبة مغلقة
  • «قوى النواب» تؤجل التصويت على المادة المنظمة لسن عمل الأطفال
  • قوى عاملة النواب تناقش ضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد
  • بعد حديث الرئيس السيسي عنها..الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر الشائعات
  • وصلت لـ1.9 مليون محضر في 2024.. الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون