الحبس وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه لمن يبلغ ببيانات خاطئة عن المولود في قانون الطفل
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شددت تعديلات قانون الطفل، المقدمة من الحكومة والتي احالها مجلس النواب مؤخرا إلى لجنتي التشريعية وا لتضامن الاجتماعي، عقوبتا الحبس والغرامة المقررتان بالمادة (٢٤) لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود، وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
أخبار متعلقة
نائب: التحالف الوطني للعمل الأهلي يدعم مسيرة الدولة للبناء والتنمية
رئيس «النواب» يهنىء السيسي بالعام الهجري الجديد
نواب: مشاركة مصر فى قمة «التنسيقية الإفريقية» تعزز التعاون مع القارة
وتنص المادة 24 بعد تعديلها على أن «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستةأشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عندالتبليغ عن المولود، ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك».
وأوضحت المذكرة الايضاحية المقدمة من للحكومة الاسباب التي دفعتها للتقدم بمشروع القانون، فذكرت أن أالتطبيق العملي لقانون الطفل المشار إليه في الوقت الحالي اظهر الحاجة إلى تأثيم بعض الصور ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.
إضافة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور، في الحالات التي تقدرها، بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة،
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة التضامن الاجتماعي اللجنة التشريعية قانون الطفل تسجيل المواليدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة قانون الطفل قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
أبو شقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. تتكرر يومياً
طالب المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بإقرار سلطة تخيرية تقديريه ، للقاضي للأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامه في جرائم التعدي علي مقدم الخدمة بالإهانة بالاشارة أو بالقول من قبل اهلية المريض الوارد في نص مشروع القانون في المادة 24 والتي جاءت ... علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
واضاف ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصه لاستكمال قانون المسئولية الطبيه ، بان القانون العقوبات اقر في مواده بأن كل من أهان موظف عام أثناء او بسبب وظيفته بالحبس مدة سته اشهر وغرامة 200 جنيه وهذة العامه كانت لاعتبارات صدور القانون سنة 70 وان قانون العقوبات أضاف مواد اضافيه جديده تحدد العقوبات في حالة التعدي علي موظف عام أو إهانته عبر الوسائل الاليكترونيه الحديثه عبر التليفون والصحف والرسم وغيرها .
واقترح ابو شقة بان تتناسب العقوبه مع درجه خطورة الجرم خاصة أن الجريمه تتكرر يومياً مع الأولوية توفير حماية شامله للطبيب مع تناسب العقوبه مع الجرم .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والقانونية والتواصل السياسي بأن القانون عالج عدد من الحالات وجعلت الطبيب موظف عام واقرت اليه الحمايه .
وشدد فوزي بان الحكومه رفضت تخفيف العقوبه وأصرت علي حمايه للأطباء وتمسكت بالحبس في كل من تعدي أو أهان مقدم الخدمه.