الحبس وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه لمن يبلغ ببيانات خاطئة عن المولود في قانون الطفل
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شددت تعديلات قانون الطفل، المقدمة من الحكومة والتي احالها مجلس النواب مؤخرا إلى لجنتي التشريعية وا لتضامن الاجتماعي، عقوبتا الحبس والغرامة المقررتان بالمادة (٢٤) لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود، وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
أخبار متعلقة
نائب: التحالف الوطني للعمل الأهلي يدعم مسيرة الدولة للبناء والتنمية
رئيس «النواب» يهنىء السيسي بالعام الهجري الجديد
نواب: مشاركة مصر فى قمة «التنسيقية الإفريقية» تعزز التعاون مع القارة
وتنص المادة 24 بعد تعديلها على أن «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستةأشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عندالتبليغ عن المولود، ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك».
وأوضحت المذكرة الايضاحية المقدمة من للحكومة الاسباب التي دفعتها للتقدم بمشروع القانون، فذكرت أن أالتطبيق العملي لقانون الطفل المشار إليه في الوقت الحالي اظهر الحاجة إلى تأثيم بعض الصور ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.
إضافة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور، في الحالات التي تقدرها، بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة،
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة التضامن الاجتماعي اللجنة التشريعية قانون الطفل تسجيل المواليدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة قانون الطفل قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
صدور اللائحة قريبا.. عقوبات بالجملة للمخالفين في قانون حيازة الحيوانات الخطرة
أكد مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وصلت مجلس الوزراء وسوف يتم اعتمادها وخروجها للنور فى القريب.
ونظم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عملية اقتناء الحيوانات الخطرة ،وحظر حيازتها أو تداولها أو إكثار أي منها.
نص القانون على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن التعدى مرض أو عجز مؤقت لمدة تزيد على عشرين يوماً.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه إذا نتج عن التعدي أي عاهة مستديمة، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
وتصل العقوبة للسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين لكل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، والسجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.