بعد 10 سنوات.. السيسي يوافق على استحدث مادة قانونية جديدة في مصر
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والتي استحدثت درجة الاستئناف على أحكام الجنايات.
إقرأ المزيد خبير يتحدث لـRT عن ملفات صعبة على طاولة الرئيس المصري عام 2024ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 1 لسنة 2024، وذلك بعد مرور 10 سنوات على دستور 2014، على أن يبدأ العمل بهذا القانون اعتباراً على الاحكام التي ستصدر بداية من غدا، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.
وذكرت محكمة استئناف القاهرة في بيان لها، أن دوائر محاكم الجنايات المستأنفة الجديدة التي أنُشئت، تتوزع على النحو التالي: 7 دوائر بمأمورية جنوب القاهرة الجديدة – 8 دوائر بمأمورية شمال القاهرة بالعباسية – دائرتان بمأمورية عابدين – 6 دوائر جنائية بالجيزة ومأمورية زينهم – 3 دوائر جنايات مستأنفة بمأمورية ربيع الجيزي – دائرتان بمأمورية الكيلو 5 و 10 – ودائرة واحدة بمأمورية بدر.
ونظمت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي وافق عليها مجلس النواب نهائيا الثلاثاء، أعمال محاكم استئناف الجنايات التي اُستحدثت لتكون درجة تقاضي ثانية على أحكام الجنايات قبل الطعن عليها أمام محكمة النقض.
وألزم دستور 2014 المُشرع بإصدار قانون ينظم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، على أن تلتزم الدولة بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية خلال 10 سنوات من العمل بالدستور، وهي الفترة التي تنتهي غدًا الأربعاء الموافق 17 يناير الجاري، حيث أقر مجلس النواب هذا الاستحقاق الدستوري قبل فوات موعده.
وتُطبق درجة استئناف الجنايات بعد حوالي 6 سنوات ونصف من تطبيق تعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والتي الزمت محكمة النقض بنظر موضوع القضايا المطعون على الأحكام الصادرة فيها حال قبولها لتلك الطعون، وذلك دون إعادتها لمحكمة الجنايات مرة أخرى، لتفقد إجراءات التقاضي منذ ذلك الحين إحدى مراحلها التي استقرت عليها قبل مايو 2017.
وتتيح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية للمتهم والنيابة الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال 60 يوما من تاريخ صدوره، لينظر الاستئناف أمام محكمة تتشكل من 3 قضاة يترأسهم قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف.
وخلال مناقشة مجلس النواب للقانون أمس عدل موعد سريانه، بعدما كانت التعديلات تنص على تطبيق القانون من العام القضائي 2024- 2025 الذي يبدأ من أول أكتوبر عام 2024.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة عبد الفتاح السيسي غوغل Google
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة حاليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس و استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وقال رئيس خطة النواب إن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف الفقي، أن مشروع القانون يأتي لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وتابع الفقي، أن مشروع القانون يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتضمن مشروع القانون، 16 مادة حيث وضعت (المادة الأولى) مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.