قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إجراء تعديلات واسعة على نظام العمل المرن؛ بهدف تطوير نمط العمل، من خلال تحسين عدة محاور أهمها السماح للعاملين بالعمل أكثر من 95 ساعة في الشهر، وتحسين احتساب نطاقات ليصبح نقطة واحدة.أبرز التعديلاتوأوضحت الوزارة، أن التعديلات شملت تعديل الفقرة «7» من البند «ثانياً» من المادة 27 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، ليصبح نصها: ”يكون خضوع العقد بنظام العمل المرن لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية بحسب ما تحدده المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية“.


كما تضمنت التعديلات، أن يخضع احتساب نسب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف وفق ضوابط منها؛ احتساب نقطة كاملة للمنشأة عند إكمال ما مجموعة «160» ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.
أخبار متعلقة 26 مليون مسافر عبر منافذ الشرقية خلال 12 شهرمليون مستفيد من خدمات مستشفى حراء العام خلال 2023ووفقًا للتعديلات، تعد ساعات العمل التي يؤديها العامل بنظام العمل المرن لدى صاحب عمل واحد التي تزيد عن «95» ساعة شهرياً ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها مماثل لأجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل.
وأكدت الوزارة، أنه يحق للعامل «بنظام العمل المرن» الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده.
وأتاحت التعديلات تجديد عقد العمل بنظام العمل المرن لمدة مماثلة، أو لمدة يتفق عليها الطرفين، بما لا يتجاوز سنة واحدة.شروط عقد العمل لبعض الوقتوحددت المادة 27 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل قواعد وضوابط تنظيم العمل لبعض الوقت، إذ أوجبت أن يكون عقد العمل لبعض الوقت مكتوباً، ومحدد المدة؛ وينص فيه على ساعات العمل، بحيث تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء أكان العمل يؤدي يومياً أو بعض أيام الأسبوع.
وأجازت تجديد عقد العمل لبعض الوقت لمدة مماثلة، أو لمدة يتفق عليها الطرفان.
وأوضحت أنه في حال فسخ عقد العمل لبعض الوقت من أحد طرفيه دون سبب مشروع؛ كان للطرف المتضرر من الفسخ أن يطالب بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض؛ ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وأشارت إلى أنه يخضع العاملون لبعض الوقت لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بالإجازات، والراحة الأسبوعية، والعطل الرسمية، والعمل الإضافي.
وتنص الشروط على احتساب العامل السعودي الذي يعمل لدى صاحب العمل في أحد الكيانات التابعة له بعقد عمل لبعض الوقت في نسب التوطين وفق النسب المعتمدة في قواعد برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» على أن يتم تسجيله لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كعامل لبعض الوقتضوابط تنظيم العمل المرنواشترطت اللائحة بالعمل المرن العمل الذي يؤديه عامل غير تابع لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة.
ولفتت إلى اقتصار عقود العمل بنظام العمل المرن على السعوديين فقط، وتخضع نسبة العاملين لدى صاحب العمل بعقود نظام العمل المرن حسب القطاعات والمهن التي تحددها الوزارة في البوابة الإلكترونية.
ووفقًا للائحة لا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد بنظام العمل المرن عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة الأجر بما في ذلك «الإجازة السنوية - إجازة المناسبات - الإجازة المرضية»، أو مكافأة نهاية الخدمة، ولا يخضع العامل لفترة تجربة.
ويخضع العقد بنظام العمل المرن لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية بحسب ما تحدده المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.حق الموافقة أو الرفضوتعطي اللائحة للعامل بنظام العمل المرن الحق في الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده، تسري أحكام المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل المتعلقة باشتراط عدم منافسة صاحب العمل بعد انتهاء العلاقة العمالية على العامل.
واشترطت اللائحة أن يكون عقد العمل إلكترونيا، ومحدد المدة، ويحدد الأجر فيه بالساعة، ويجوز تحديد وتعديل الأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل بعد الاتفاق بين الطرفين.
وألزمت أصحاب العمل بتوثيق العقد في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة، ويعاقب كل من يشغل عامل بنظام العمل المرن بدون عقد عمل موثق بالعقوبات الواردة في القرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 27 - 9 - 1440 هـ وما يطرأ عليه من تعديلات.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام العمل المرن نمط العمل ساعات العمل صاحب العمل لدى صاحب

إقرأ أيضاً:

«لجنة الشباب والرياضة» توافق على السماح بتأسيس شركات الخدمات الرياضية

وافقت لجنة الشباب والرياضة باجتماعها المنعقد اليوم، 29 -يونيو -2025 برئاسة النائب الدكتور محمود حسين (رئيس اللجنة)، وحضور الدكتور أشرف صبحي (وزير الشباب والرياضة) على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الرياضة في مجموعه، وأبرز التعديلات هو تعديل المادة (٧١) حيث أصبح نصها الآتي:

«تؤسس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة الرياضية، وبعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المركزية».

ويجوز للهيئة الرياضية، بعد موافقة جمعيتها العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، تأسيس شركة خدمات رياضية تساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١% من رأس مال الشركة، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وتطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقاً للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.

ولا تسري على شركة الخدمات الرياضية الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.

وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضوية ومشاركة شركة الخدمات الرياضية الحاصلة على ترخيص الجهة الإدارية المركزية في أنشطتها وفق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية.

وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية.

مقالات مشابهة

  • اليوم يبدأ السماح بصيد أسماك القرش واللخم
  • رئيس مركز ديروط بأسيوط يتابع سير العمل بالوحدة البيطرية بالكودية
  • استغرقت واحدة منها 249 ساعة من العمل..إطلالات دوا ليبا في جولتها الغنائية
  • رسميًا| إجازة 30 يونيو لـ موظفي القطاع الخاص.. وهؤلاء لهم ضعف الأجر بالقانون
  • 90 يوماً سنوياً الحد الأقصى لتكليف العامل بعمل آخر
  • «لجنة الشباب والرياضة» توافق على السماح بتأسيس شركات الخدمات الرياضية
  • الجواز بيد العامل.. وبراءة الذمة من صاحب العمل
  • حال تقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة العمالية.. متى تسقط بيانات الوافد من المنشأة؟
  • فيديو.. عامل معلق رأسا على عقب في الهواء بعد صدمة مفاجئة
  • رئيس مركز ساحل سليم يتابع سير العمل بوحدتي التناغة الشرقية وجزيرة الساحل الصحية