الداخلية تستحدث منصب لم تألفه الوزارة منذ تأسيسها لصالح نجل السكرتير الشخصي للسوداني
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 18 يناير 2024 - 11:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّحت وزارة الداخلية، أمسالأربعاء، بأن الوزير عبد الأمير الشمري كلف نجل السكرتير الشخصي العسكري للقائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بمنصب الموظف الأقدم للوزارة.وأوضح المستشار الأمني لوزير الداخلية اللواء سعد معن في بيان له، أن وزير الداخلية استحدث منصب الموظف الأقدم للوزارة وكلف الموظف الشاب بعنوان مستشار قانوني (زيد عبد الكريم عبد الحسن السوداني) بالمنصب.
وهذا الاستحداث مقابل ملايين الشباب العاطلين عن العمل بما فيهم الخريجين واصحاب الشهادات العليا، انها حكومة العشيرة ” السودانية” والاطار الإيراني الحاكم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مقابل نقدي للموظف حال رفض حصوله على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية بالقانون
تضمن قانون الخدمة المدنية تعويض للموظف حال رفض السلطة المختصة حصوله على كامل إجازاته الإعتيادية السنوية .
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.