«المالية» تعلن صدور قانون اتحادي بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية صدور قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2023، بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والذي أصبح نافذ المفعول، اعتباراً من تاريخ 1 ديسمبر 2023.
ويهدف القانون إلى تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة، وإلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي ينفذها القطاع العام الاتحادي، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمكن المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبشكل يحقق أفضل قيمة مقابل التكلفة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات.
كما يهدف القانون إلى نقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى الجهات الاتحادية، وتدريب وتأهيل موظفي الجهات الاتحادية في الدولة على إدارة وتشغيل المشاريع، وتنفيذ المشاريع التي توفر قيمة مضافة للمال العام، وتقليل أعباء المخاطر المالية والتشغيلية عن الحكومة التي قد تترتب على تنفيذ المشاريع، والتحول في إدارة بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة من التنفيذ، وفقاً لسياسات معتمدة وبضوابط لتحقيق الجودة، وتحفيز القدرة التنافسية للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
أخبار ذات صلة «الموارد البشرية والتوطين»: سداد 232 مليون درهم مستحقات عمالية "المالية" تعلن صدور قانون اتحادي بشأن المشتريات في الحكومة الاتحاديةوتسري أحكام القانون على أي مشروع شراكة ممول كلياً أو جزئياً من القطاع الخاص، ويتم طرحه من جهة اتحادية، وقد حدد أيضاً صراحة العقود والمشاريع والجهات المستثناة من تطبيق أحكامه في المادة (4) منه، والتي تشمل عقود الشراكة التي أبرمت قبل سريانه بما لا يتعارض مع أحكام المادة (32) من هذا القانون، وتعهيد الخدمات المحددة بدليل مشاريع الشراكة، والمشاريع التي تقل قيمتها عن الحد المالي المنصوص عليه في دليل مشاريع الشراكة، ومشاريع خصخصة الأصول والخدمات العامة، وعقود التوريد والمشتريات المتعلقة بالأمن الوطني المحددة في دليل مشاريع الشراكة، والجهات الاتحادية والقطاعات والمشاريع التي يتم استثناؤها بموجب قرار مجلس الوزراء.
ولغايات المرونة واستمرار تنفيذ الأعمال وضمان عدم انقطاع أي من الخدمات الحكومية، فقد تضمن القانون نصاً صريحاً يتضمن استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (1/1) لسنة 2017 بشأن دليل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص وقرار مجلس الوزراء رقم (4/8) لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادي لأحكام وإجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة، إلى حين صدور دليل مشاريع الشراكة المنصوص عليه في القانون، وذلك إلى الحد الذي لا يتعارض مع أحكامه.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية القطاع الخاص القطاع العام الشراکة بین القطاع العام الاتحادی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في 30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية