أحكام بالسجن بحق مزوري عقارات تعود لأمانة بغداد
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أصدرت الجنائية المركزية العراقية، يوم الخميس، أحكاما مختلفة بالسجن تراوحت ما بين 10 و 15 سنة بحق شبكة لتزوير العقارات في العاصمة بغداد.
وقال إعلام القضاء، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت ستة أحكام بحق اثني عشر مدانا تراوحت ما بين السجن لمدة عشر وخمس عشرة سنة عن جريمة تزوير عقارات الدولة.
وأوضح، أن "المدانين قاموا بتكوين شبكة لتزوير عقارات الدولة العائدة إلى امانة بغداد في منطقة العامرية وتسجيلها لأشخاص آخرين لقاء استلامهم مبالغ مالية من بينهم موظفين يعملون في دائرة التسجيل العقاري العامة".
وأضاف أن "الاحكام صدرت استنادا لاحكام المادتين ۲۸۹ و ۲۹۸ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي امانة بغداد القضاء العراقي
إقرأ أيضاً:
أربعة أحكام تهم المرأة المسلمة في رمضان.. الأزهر العالمي للفتوى يكشفها
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن أربعة أحكام تهم المرأة المسلمة في شهر رمضان، منوها أن للمرأة المُسلمة أحكامًا تختصُّ بها في رمضان.
وذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ان من هذه الأحكام، الحيض والنِّفاس: فالمرأة إذا حاضت أو نفست أثناء الصيام وجب عليها أن تفطر، ثم تقضي الأيام التي أفطرتها بعد رمضان، حتىٰ وإن رأت الدَّم قبيل المغرب بدقائق قليلة؛ فعن السَّيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ». [أخرجه مسلم]
وأما الحكم الثاني فهو الحمل والرضاع: فقد رُخِّص للمرأة الحامل والمُرضِع في فطر رمضان إن خافتا علىٰ أنفسهما أن يلحقهما ضرر أو مشقة غيرُ معتادة بسبب الصَّوم، أو نصحهما الطبيب أن تفطرا؛ وفي هذه الحالة لهما الفطر، وعليهما القضاء فقط، دون إخراج فدية.
وإن كان الخوف علىٰ الجنين أو علىٰ الطفل الرضيع؛ فللأم الفطر، وعليها القضاء دون الفدية -أيضًا- على المُفتى به من أقوال الفقهاء، وإن كانت المسألة خلافيَّة؛ عملًا بمذهب الحنفيَّة، والشافعيَّة في قول، والحنابلة في رواية.
تأخير دم الحيضوأما الحكم الثالث فهو تناول حُبوب لمنع نزول دم الحيض في رمضان: منوها أنه يجوز للمرأة تناول حبوبٍ تمنع نزول دم الدَّورة الشَّهريَّة في رمضان بعد استشارة طبيبة مُتخصِّصة ثقة، وبإذن الزوج، ما لم يترتب على ذلك ضرر؛ قال ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار». [أخرجه ابن ماجه]
وإن كان الأولىٰ ترك أمر العادة يجري وفق طبيعته دون تدخُّل طبيّ؛ ففي ذلك استسلام للخالق سبحانه وحُكمِه وحِكمته وتقديره.
أما الحكم الرابع فهو تذوّق الطَّعام أثناء الصِّيام، منوها انه لا بأس شرعًا بتذوق الطَّعام أثناء الصِّيام إن كان لحاجةٍ، بشرط الحرص علىٰ عدم وصول شيء منه للجوف، ومجِّه بعد ذلك، فإن ابتلعت المرأة منه شيئًا فسد صومها، وعليها القضاء.