"العدل" تنظم ورشة حول "قانون العمل الجديد"
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية ورشة عمل بعنوان "قانون العمل الجديد"، قدمها المحامي نايف بن خالد بن حميد القري، بحضور عدد من المحامين وأصحاب المكاتب والشركات المدنية للمحاماة، وذلك في قاعة الندوات في مبنى الوزارة.
وناقشت الورشة عددا من المحاور من بينها الإنهاء المشروع وغير المشروع لعقد العمل، بالإضافة إلى كيفية انتقال العمال بانتقال المشروع، كما تم التطرق إلى بعض المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام قانون العمل.
وحول كيفية انتقال العمال، أشار المحاضر إلى المادة (50) في قانون انتقال العمال العمانيين بانتقال المشروع والتي تنص على أن: يلتزم صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة العمانية التي كانت تعمل في المشروع ذاته والذي آل إليه كلياً أو جزئياً، وذلك بمنحهم ذات الأجر والمزايا والحوافز المالية المتفق عليها في اتفاقية الأيلولة"، مسلطا الضوء على قوانين العمل التي تتطرق إلى الإنهاء المشروع لعقد العمل بما فيها كالعمر من فئة كبار السن أو الكفاءة أو التعمين، وتلك التي توضح الإنهاء غير المشروع لعقد العمل.
يشار إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2020)، وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التي تقدمها الوزارة بهدف رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز خبراتهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي "التنمر" و"التحرش" في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث تقوم اللجنة بمراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.
وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:
31- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وجاء تعريف "التنمر" في البند 32، كالتالي:
32- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو بإستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة،
وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:
المادة الحادية عشرة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.
المادة الثانية عشرة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.