جاء تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والتي استحدثت درجة الاستئناف على أحكام الجنايات، بعد يوم من إقرار مجلس النواب لهذه التعديلات، حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 1 لسنة 2024، وقد برز تساؤل حول سرعة التصديق على التعديلات، لتأتي الإجابة في المادة 240 من الدستور التي منحت فرصة 10 سنوات لإقرار هذه التعديلات والتصديق عليها وهي الفترة التي تنتهي اليوم 17 يناير، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

قانون الإجراءات الجنائية

ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا القانون اعتباراً على الأحكام التي ستصدر بداية من الغد، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن من أهم الأسس والمعايير التي تقوم عليها الجمهورية الجديدة، هى التزام حدود القانون، وانطلاقا من هذا، فالقاعدة التي تسير بها الدولة المصرية بين حدي مشروعية النص الدستوري والقانوني، خلصت المادة 241 من التعديلات التي أدخلها المصريون بموجب تعديلات دستور 2014، إلى الإقلاع عن مبدأ معصومية الحكم الصادر من محكمة الجنايات، ولا بد من أن يكون التقاضي في محكمة الجنايات على درجتين، أي استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنائيات، وذلك بموجب المادة 240 من تعديلات 2014.

الرئيس يصدق على قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف «السعداوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه المادة أمهلت المشرع المصري فترة زمنية مقدارها 10 سنوات من تاريخ التصديق على هذه المادة، مشيرًا إلى أنه ما يجب أن يعلمه الجميع، أن البرلمان أمس أصدر القانون، وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، عليه اليوم.

واستكمل، أن اليوم 17 يناير يعد بحساب الزمن، هو اليوم المتمم للعشر سنوات التي أمهلتها المادة 240 من الدستور المصري؛ لإقرار محكمة الجنايات المستأنفة، وما كان الأمر طوعًا أن يتجاوز حد اليوم، باعتباره اليوم المتمم للعشر سنوات.

وقد نصَّت المادة «240» من الدستور على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الجنايات محاكم الجنايات السيسي الاستئناف الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

أستاذ جراحة: قانون المسئولية الطبية مليء بالعوار

قال الدكتور حمدي نبوي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب، إن قانون المسئولية الطبية مليء بالكثير من العوار، مشيرًا إلى أن أي قانون من الضروري أن يحدث توازنا بين متلقي ومقدم الخدمة، ولا يتحيز لطرف على الآخر.

نقابة الأطباء: مصر كانت في حاجة إلى صدور قانون المسئولية الطبية نقيب الأطباء: مجلس الشيوخ لم يأخذ بملاحظاتنا بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو)  المادة الثانية من القانون تحتوي على عوار دستوري

وتابع "نبوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن المادة 30 من قانون المسئولية الطبية حول الطبيب الذي قد يرتكب خطأ طبي لمجرم، وهذا الأمر لا يصح، كما أن المادة الثانية من القانون تحتوي على عوار دستوري.

وأضاف أن المادة الـ18 من القانون تنص على رأي اللجنة المتخصصة المشكلة من وزارة الصحة والعدل وهيئة الخدمات الطبية في وزارة الدفاع استشاريًا، وهذا الأمر لا يصح.
 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يناقش مواد قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد
  • أستاذ جراحة: قانون المسئولية الطبية مليء بالعوار
  • قبل مناقشته بـ"النواب".. ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • البرلمان يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين
  • مواد قانون الإجراءات الجنائية على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل
  • «النواب» يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • النائبة دينا هلالي: لأول مرة نرى هذا الالتزام لتفعيل المادة 155 من الدستور