جاء تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والتي استحدثت درجة الاستئناف على أحكام الجنايات، بعد يوم من إقرار مجلس النواب لهذه التعديلات، حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 1 لسنة 2024، وقد برز تساؤل حول سرعة التصديق على التعديلات، لتأتي الإجابة في المادة 240 من الدستور التي منحت فرصة 10 سنوات لإقرار هذه التعديلات والتصديق عليها وهي الفترة التي تنتهي اليوم 17 يناير، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

قانون الإجراءات الجنائية

ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا القانون اعتباراً على الأحكام التي ستصدر بداية من الغد، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن من أهم الأسس والمعايير التي تقوم عليها الجمهورية الجديدة، هى التزام حدود القانون، وانطلاقا من هذا، فالقاعدة التي تسير بها الدولة المصرية بين حدي مشروعية النص الدستوري والقانوني، خلصت المادة 241 من التعديلات التي أدخلها المصريون بموجب تعديلات دستور 2014، إلى الإقلاع عن مبدأ معصومية الحكم الصادر من محكمة الجنايات، ولا بد من أن يكون التقاضي في محكمة الجنايات على درجتين، أي استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنائيات، وذلك بموجب المادة 240 من تعديلات 2014.

الرئيس يصدق على قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف «السعداوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه المادة أمهلت المشرع المصري فترة زمنية مقدارها 10 سنوات من تاريخ التصديق على هذه المادة، مشيرًا إلى أنه ما يجب أن يعلمه الجميع، أن البرلمان أمس أصدر القانون، وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، عليه اليوم.

واستكمل، أن اليوم 17 يناير يعد بحساب الزمن، هو اليوم المتمم للعشر سنوات التي أمهلتها المادة 240 من الدستور المصري؛ لإقرار محكمة الجنايات المستأنفة، وما كان الأمر طوعًا أن يتجاوز حد اليوم، باعتباره اليوم المتمم للعشر سنوات.

وقد نصَّت المادة «240» من الدستور على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الجنايات محاكم الجنايات السيسي الاستئناف الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

متى يصدر قرار المنع من السفر ومتى يتم العدول عنه بقانون الإجراءات الجنائية؟

كتب- نشأت علي:

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فصلًا كاملًا لتنظيم حالات المنع من السفر وآليات التظلم على قرار المنع.

ويرصد موقع مصراوي، تفاصيل تلك المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لتنظم المنع من السفر وضوابط التظلم من قرارات المنع من السفر، كالتالي:

المادة 147 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تنص على أن "يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضي به من عقوبات".

ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمرًا مسببًا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.

المادة 148 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تنص على أن "يجوز للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه به".

ولا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه.

ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.

المادة 149 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تنص على أن "يجوز لسلطة التحقيق مصدرة الأمر ابتداءً في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك".

وللنائب العام للاعتبارات التي يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أي من المدرجة أسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر بناءً على طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريحًا للسفر إلى دولة أو دول معينة لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح.

وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من السفر بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أيهما أقرب.

اقرأ أيضًا:

رياح وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

محاذير "الإضراب" بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

موعد امتحانات آخر العام 2025 لجميع المراحل الدراسية

بعد توقف معظم تأشيرات العمرة.. شركات السياحة تكشف أعداد المعتمرين حتى الآن

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السفر الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة أخبار بعد موافقة النواب.. ننشر حالات التعويض عن الحبس في "الإجراءات الجنائية" أخبار نائب يقترح منح مأمور الضبط القضائي حق استجواب المتهم.. والبرلمان يرفض أخبار رئيس مجلس النواب: لم نغلق أبوابنا أمام أي مقترح بشأن مشروع قانون الإجراءات أخبار

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد نصائح طبية 5 نصائح لتحسين صحة الجهاز الهضمي بعد تناول الكحك والبسكويت فتاوى متنوعة علي جمعة يوضح حكم صيام الست من شوال ووجه تسميتها بالأيام البيض زووم بكت بعد رسالتها.. دينا تعلن إصابة والدتها بالسرطان نصائح طبية بعد وفاة إمام مسجد وطبيب شاب في العيد.. 5 علامات خفية للسكتة القلبية فتاوى متنوعة 5 نوايا عظيمة في صيام الستة من شوال تضاعف الأجر.. ينصح بها عمرو خالد

إعلان

أخبار

متى يصدر قرار المنع من السفر ومتى يتم العدول عنه بقانون الإجراءات الجنائية؟

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • تقودك لخلف القضبان.. اختلاس الألقاب والاتصاف بها جريمة يعاقب عليها القانون
  • شاهد مشفش حاجة.. عقوبات حددها القانون على الشاهد الزور.. اعرفها
  • بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
  • حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • متى يصدر قرار المنع من السفر ومتى يتم العدول عنه بقانون الإجراءات الجنائية؟