مال واعمال الهيئة العامة للعقار تعلن موعد انتهاء المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الهيئة العامة للعقار تعلن موعد انتهاء المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية، أوضحت الهيئة العامة للعقار أن المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية تنتهي غداً الثلاثاء، وذلك وفقاً للمرسوم الملكي القاضي بنفاذ نظام الوساطة .،بحسب ما نشر صحيفة صدى، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الهيئة العامة للعقار تعلن موعد انتهاء المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أوضحت الهيئة العامة للعقار أن المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية تنتهي غداً الثلاثاء، وذلك وفقاً للمرسوم الملكي القاضي بنفاذ نظام الوساطة العقارية.
و أُتيح للممارسين العقاريين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية تنظيم وتصحيح أوضاعهم خلال المهلة التصحيحية التي بدأت بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1444هــ، الموافق 18 يناير 2023م، واستمرت لمدة ستة أشهر (180 يوماً).
وأكدت الهيئة أنَّ الوساطة العقارية تمارس حصراً على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، مُشيرةً إلى أنَّ النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية؛ كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.
وأفادت الهيئة أنّ النظام يهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، حيث يرفع جودة التعاملات العقارية، ويدعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويساهم في استدامة الأصول العقارية، ويسهم في حفظ حقوق المتعاملين، ويحد من النزاعات العقارية، ويرفع شفافية السوق العقاري، حيث يحدد النظام نسبة “العربون” للصفقة العقارية، وعمولة الوساطة، ووضع ضوابط لممارسة أعمال الوساطة العقارية، والامتثال في السوق العقاري.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النواب يقر ضوابط انتهاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم
أقر مجلس النواب، عددا من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم.
و وافق المجلس على المادة (١٩٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، ۱۲۳، و١٢٤ من هذا القانون.
و وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
ووافق النواب على المادة (۱۹۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
ووافق المجلس على المادة (٢٠٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
كما وافق النواب على المادة (٢٠١) وتنص على: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.