أكد النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية، يأتي في صالح المتهم والمتقاضي معاً.

وأوضح النائب إيهاب رمزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه من الممكن للمتهم أن يستأنف على الحكم بعد صدوره من محكمة الجنايات، ما يتيح إمكانية إلغاء الحكم وإعادة النظر في القضية أمام قاضي آخر، لافتًا أن التعديلات الجديدة تشمل الحكم بالمؤيد والإعدام أيضًا.

وتابع: الحكومة كانت تريد تطبيق التعديلات الجديدة في شهر أكتوبر 2024، ولكن أعضاء مجلس النواب وقفوا أمام تنفيذ هذا القرار بالوقت المشار إليه وطالبوا ببدء العمل به فور صدوره ونشره بالجريدة الرسمية.

وأشار عضو اللجنة التشريعية، إلى أن كل جميع القضايا المتداولة الآن في الجنايات ولم يُصدر فيها حكم، يحق لها الاستئناف، معلقًا: ما بين 300 و400 ألف قضية أصبح لديهم أمل في الاستئناف على الأحكام الصارة ضدهم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب الاجراءات الجنائية الاعلامية عزة مصطفي ايهاب رمزي

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات

منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.

برلمانيون: الوقفات التضامنية الرافضة للتهجير تجسد وعي الشعب ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسيةبرلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطن

وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.

وتنص المادة 466 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة

ونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
  • خبير يكشف تأثير الإجراءات الجديدة على أسعار الأراضي والإيجارات بالرياض .. فيديو