المشدد 15 عام لعامل اغتصب تلميذة داخل حمام المدرسة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة، طالب بالسجن المشدد 15 عام لاتهامه بالاعتداء جنسيًا على طالبة قاصر لم يتجاوز عمره الــ18 عام مما أسفر عن انجابها سفاحا.
وتضمن أمر إحالة المتهم للجنايات القضية رقم 6799 لسنة 2023 جنايات مركز منية النصر والمقيدة برقم 964 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة بأن المتهم واقع المجني عليها «نور. و. ا. ع»، والتي لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير رضاها بأن زج بها داخل إحدى دورات المياه بالمدرسة محل دراستهما وتجرد من بنطاله وحسر عنها بنطالها وملابسها الداخلية وتعدي عليها جنسيا محدثا اصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي مستغلا حالتها الصحية وتهديده لها على النحو المبين بالتحقيقات.
اعتدى عليها في الحمامكما تبين من خلال التحقيقات مع المجني عليها قالت إنه، حال تواجدها بالمدرسة لملء زجاجة مياه ومرورها أمام دورات المياه فوجئت بقيام المتهم حال قيامه بطلاء باب دورة المياه يجذبها عنوة داخل أحد الحمامات وكمم فاها، مهددا إياها بالإيذاء وقام بتجريدها من ملابسها وحسر بنطاله، وعاشرها معاشرة الأزواج كرها عنها مما أحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقام بدفعها أرضا، فلم تستطع القيام حتى حضرت شقيقتها وقامت بمساعدتها فى النهوض وارتداء ملابسها.
اقرأ أيضاًعلامات دماء على أصابعه.. أسرار جلسة محاكمة ترامب بتهمة اغتصاب كاتبة صحفية (صور)
أسباب تخفيف الحكم على متهم في واقعة اغتصاب «فتاة الساحل»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الاسبوع حوادث الاسبوع محكمة الجنايات محكمة جنايات المنصورة
إقرأ أيضاً:
تأييد المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح
عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شعبان مغربي محمد، وتامر مجدى يعقوب الرئيسين بمحكمة استئناف بني سويف.
وذلك بحضور عبد الله محمد أحمد وكيل النيابة وأمانة سر نبيل بشرى جوهر متهم بالإتجار في الهيروين والسلاح بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن الإتجار بالهيروين المخدر وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألفى جنيه عن حيازة السلاح والطلقات ومصادرة الجوهر والعقار والسلاح النارى والطلقات المضبوطة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات التي أجراها الضابط شاهد الواقعة أسفرت عن أن المتهم «محمود .س» يحوز ويحرز مواد مخدرة ولما استوثق من هذه التحريات أفرغها في محضر عرضه على النيابة العامة والتي أمرت بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه وملحقاته ونفاذاً لهذا الاذن انتقل إلى مسكن المتهم وأبصره يقوم بإلقاء شنطة حريمي بيضاء اللون بداخلها سلاح ناري «فرد خرطوش» بداخل الماسورة طلقة خرطوش حية و 3 طلقات خرطوش حية و 2 كيس بلاستيكي شفاف بداخل كلا منهم جوهر الهيروين المخدر وكذا 5 أقراص دوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام المخدرة.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات الجوهر الهيروين المخدر و الاقراص الدوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام احد مشتقات البنزوديازيين وثبت من تقرير المعمل الجنائي ان المضبوطات عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة عيار ۱۲ خرطوش صالح للاستخدام و4 طلقات عيار ١٢ خرطوش صالحين للاستخدام وكان قصد المتهم من احرازه المواد المخدرة قصد عاما مجردا من كل القصود المحددة قانونا و السلاح الناري و الذخيرة بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة.
وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة، قضت برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى ومصطفى فتحى ومحمد صلاح وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض طعن المتهم بحيازة الهيروين وعقار دوائى مخدر وسلاح نارى وطلقات بدون ترخيص في المنيا وتأييد حكم سجنه المشدد 7 سنوات، وتغريمه 102 ألف جنيه الصادر من محكمة الجنايات.