قضاء أبوظبي : الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد خطوة مبتكرة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد المستشار سعيد الريامي رئيس محكمة العين الابتدائية أن نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد يأتي تنفيذا لأهداف واستراتيجية الدولة وإمارة أبوظبي في إقامة قضاء عادل وناجز، مشيرا إلى أن التحول الرقمي وضعت الإمارة من خلال مخطط عام يلبي جميع الاحتياجات الحالية والمستقبلية في تقديم الحكومة أفضل خدمات للجمهور في الدولة.
جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء بأبوظبي اليوم عن بعد تحت عنوان " الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد.. خطوة رائدة نحو محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة " بحضور خولة القبيسي مديرة إدارة تقنية المعلومات بالدائرة.
وقال المستشار الريامي "تعتبر دائرة القضاء من المحاكم السباقة في مجارات الاستراتيجية الحكومية وتلبية للتغيرات المستجدة في سبيل تحقيق أهداف إمارة أبوظبي نحو التحول الرقمي".
وأكد أن الهدف من الإلغاء التلقائي المرتبط بالسداد يأتي من أجل تعزيز المكانة التنافسية للإمارة وتقديم خدمات قضائية متطورة ومتميزة في سرعة الرد والاستجابة لتنفيذ الالغاء وإجراءات التنفيذ على المنفذ ضده من خلال تطبيق الأنظمة الذكية والسريعة المعززة بالذكاء الاصطناعي حيث يتم اختصار العمليات التنفيذية المطلوبة من المنفذ ضده.
أخبار ذات صلةيذكر أن هذه العملية كانت تتم سابقا على عدد من الخطوات "ما يقارب تسع خطوات "حيث يقوم المنفذ ضده بسداد المبالغ عبر القنوات المتاحة مثل التطبيقات الذكية والمواقع الإلكترونية ثم يقدم طلب آخر ثاني بعد السداد يطلب من خلاله إلغاء الاجراءات التنفيذية للسداد ويصل هذا الطلب الإلكتروني إلى القاضي المختص عبر نظام ادارة القضايا " سي أم أس " ثم يتأكد القاضي من النظام اتمام سداد المبلغ وفي حال عدم تحديث اللائحة الحسابية او انعكاس هذا السداد على التقرير الحسابي يحيل القاضي الملف الى المحاسبين لتحديث ثم تحال مرة أخرى إلى القاضي يتم بعدها فتح محضر يثبت السداد ويصدر قرار بالغاء كافة الإجزاءات التنفيذية على المنفذ ضده ثم تحال الى مامور التنفيذ لتنفيذ القرار ومخاطبة الجهات وتحربر الكتب ثم ترسل الى القاضي ليتم اعتمادها ثم يتم إرسالها الى الشركاء الاستراتيجين.
أما بعد التحديث الحالي تقوم العملية على خطوة واحدة حيث يقوم المنفذ ضده بتسديد المبالغ المطلوبة من القنوات المتاحة وهي التطبيق الذكي أو المواقع الإلكترونية ويعكس هذا السداد في نظام إدارة القضايا وينشأ النظام تلقائيا كتب المخاطبة موقعة من قبل القاضي إلكترونيا وإلغاء كافة الإجراءات الصادرة من النظام وتنقل تلقائيا إلى الجهات المعنية كما يصل اشعار إلى مأمور التنفيذ والقاضي يفيد بتسديد المبلغ كاملا.
من جانبها قالت خولة القبيسي "تتمثل العمليات الاستباقية المساعدة في الوضع الحالي بعدد من الخطوات تبدأ بـ" قيد الملف" وهو تحديد المبلغ المطلوب ثم يتم إعلان المنفذ ضده بالمبلغ المطالب به ثم تحول إلى "قضاة التنفيذ" من أجل اتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة وعندما يتم دفع المبلغ المطلوب الكامل دون نقص في المبلغ من خلال الموقع الرسمي أو التطبيق الذكي يستلم المنفذ ضده إيصال الدفع وبعدها تتم إلغاء كافة القرارات التنفيذية تلقائيا وبمكن للمنفذ ضده الاطلاع على الغاء القرارات من خلال التطبيق او الموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي من خلال
إقرأ أيضاً:
موانع التمتع بالحوافز في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددًا من الحالات التي تمنع الشركات والمشروعات الداعمة من الاستفادة بالحوافز والامتيازات المقررة وفقا لهذا القانون، وذلك لضمان استخدام هذه الحوافز بشكل عادل وعدم التحايل عليها.
وحسب المادة (36) لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
موانع التمتع بالحوافز1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع. ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة، الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.
2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.
ويترتب على توافر أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى، سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك.
ولا يسرى حكم البند (1) من الفقرة الأولى إذا كانت المشروعات أو المنشآت والشركات الداعمة من الأطراف المرتبطة وفقًا لنص المادتين (33) و(34) من هذا القانون.