شرطة دبي تجتاز 62 اختبار كفاءة عالمياً في تطبيق فحوصات الأدلة الجنائية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
نجح المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، في اجتياز اختبارات الكفاءة العالمية في مختلف تخصصاته المعنية بفحوصات الأدلة الجنائية بنسبة 100% العام الماضي، وذلك ضمن 62 اختبار كفاءة شملت كلاً من البيولوجي والحمض النووي، والأدلة الالكترونية، والمتفجرات، والبصمات، وفحص الأسلحة والآلات، والكيمياء الجنائية، وفحص المستندات، والسموم الجنائية، وفحص الآثار الدقيقة.
وقال المقدم الخبير الدكتور راشد حمدان الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية، إن اختبارات الكفاءة التي يتقدم لها المركز كل عام، تأتي انطلاقاً من حرصهم على تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في مجال فحوصات الأدلة الجنائية لمختلف العلوم التخصصية، وتماشياً مع توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بمواكبة أفضل الممارسات العالمية في التخصصات كافة، والاطلاع المستمر على أحدث ما تتوصل إليه الدول المتقدمة في المجالات العلمية.
وأضاف المقدم الغافري "أجرينا كذلك وبالتعاون مع شركة "Collaborative Testing Services "CTS الاختبار العالمي في مجال مسرح الجريمة وفقاً لمعايير ISO / IEC 17043 لقياس كفاءة خبراء مسرح الجريمة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ويعد هذا اختبار الكفاءة الأول الذي يتم إجراؤه خارج الولايات المتحدة الأميركية على مستوى العالم، وذلك ضمن خطتنا السنوية لمتابعة وضمان جودة عمل خبراء الأدلة الجنائية كافة في شرطة دبي، منوهاً بأن هذا الاختبار يعد مقياساً لكفاءة العمل على تحليل مسارح الجريمة بأنواعها كافة، مروراً بجميع الإجراءات والفحوصات الفنية التي يتبعها الخبراء في التعامل مع الأدلة الجنائية المادية بشتى أنواعها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
ختان الإناث مجرم في القانون والطب... لا تشارك بهذه الجريمة
أكدت وزارة الصحة والسكان ، من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي إن ختان الإناث مجرم قانونًا وطبيًا ، مشددة علي ضرورة عدم المشاركة في هذه الجريمة لما تمثله من انتهاك وضرر بالغ للإناث .
ونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام، كالتالي:
( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادتين ( 242 مکررًا ) و ( 242 مكررا أ ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة ٤٢ مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( ۱۷۱ ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.