10 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. استعرض مجلس الوزراء حزمة الحوافز الاستثمارية المقترحة لقطاع الرعاية الصحية، والتى أعدتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وبالتشاور مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية. وتمت الإشارة إلى أن هذا المقترح يقوم على الاستفادة من المزايا والأنظمة والحوافز الاستثمارية الموجودة بالفعل بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حيث تشمل مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحية المستهدفة، إقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وكذا إقامة المراكز التشخيصية أو العلاجية، مع ربط الحوافز التي ستمنح للمشروع الاستثماري أو توسعاته بتحقق نسبة معينة من بين مجموعة معايير، تتضمن: الطاقة الاستيعابية، والنطاق الجغرافي لموقع المشروع، ونسبة الأسرّة المجانية إلى إجمالي عدد الأسرّة، ومدة بدء النشاط، وتمويل المشروع بالنقد الأجنبي، والعمل في تخصصات نادرة، وعدد العاملين بالمشروع، وتدريب العاملين وتوطين ونقل التكنولوجيا المتطورة، ودعم الابتكار والبحث العلمي، والمسئولية المجتمعية، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
2. وافق مجلس الوزراء على إضافة نشاط مزارع الإنتاج الحيواني (تربية / تسمين) ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الخاص بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية، بذات المدة والشروط. وتأتي هذه الموافقات استجابة لما ورد من العديد من الطلبات المقدمة من أرباب مزارع الإنتاج الحيواني للاستفادة من قرار مجلس الوزراء المُشار إليه. كما وافق المجلس على مد مدة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، لمدة سنتين إضافيتين، اعتبارا من يناير 2025 حتى نهاية ديسمبر 2026.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "ابكس انترناشيونال اينري هولدنجز II"، وشركة "اينا – اندستريا نافتا دي – دي"، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية، وذلك بما يسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بتمويل مشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج "نُوفي" – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة-، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، وذلك لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. ويهدف المشروع إلى إضافة 450 ميجا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات، وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 الخاص بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ. ونص مشروع القرار على أن يُضم إلى عضوية المجلس الأعلى للموانئ الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 كل من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والتنمية المحلية، إلى جانب ممثل للقطاع اللوجيستي من القطاع الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية. كما نص مشروع القرار على أن يصبح مسمى المجلس "المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات" بدلًا من "المجلس الأعلى للموانئ".
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2006 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان التعليم والاعتماد الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2007، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات والملاحظات التي أبداها الوزراء.
7. وافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية، وذلك حتى نهاية أبريل 2024، حيث تم البدء في تطبيق تأشيرة الترانزيت المجانية اعتبارا من 28/6/2023، وبلغ عدد المستفيدين من هذه التأشيرة خلال الفترة من 28/6/2023 – 24/12/2023 إجمالي 38415 راكبا بمتوسط 120 ألف ليلة سياحية.
8. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ ١٥ يناير ٢٠٢٤ بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد ٥٧ مشروعًا، لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، وجامعتي عين شمس والمنوفية.
9. وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة القليوبية مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بحي شرق شبرا الخيمة، وحي غرب شبرا الخيمة، ومدينة الخصوص، لمدة ٦ أشهر، في إطار جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة ودعم منظومة المخلفات البلدية الصلبة، والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات وسرعة التخلص الآمن منها، من خلال منظومة جديدة لإدارة المخلفات.
10. وافق مجلس الوزراء على استمرار جولات معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" إلى المدينة الخامسة كولن بألمانيا، في الفترة من ١٣ يوليو ٢٠٢٤ حتى ٦ يناير ٢٠٢٥، وكذلك الموافقة على استنزال التابوت الخشبي لـ "سنجم" من قائمة القطع الأثرية للمعرض، بعد انتهاء فعالياته في المتحف الاسترالي بمدينة سيدني بأستراليا، وإعادته إلى مصر، ليصبح عدد القطع بالمعرض ١٨٠ قطعة أثرية.
وجال المعرض الذي بدأ في نوفمبر ٢٠٢١ مدينتي هيوستن بولاية تكساس، وسان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم مدينة باريس بفرنسا، ويستقر حاليًا بمدينة سيدني بأستراليا، التي سيغادرها في شهر مايو المقبل نحو مدينة كولن بألمانيا، وصولًا إلى مدينة طوكيو باليابان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكان والمرافق والمجتمعات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور مصطفى مدبولي الضريبة على العقارات المبنية وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئیس مجلس الوزراء المجلس الأعلى للموانئ مجلس الوزراء رقم مشروع ا
إقرأ أيضاً:
حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنص المادة 96 من قانون الطفل على أن يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3- إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.
4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبل التعليمى للخطر.
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الاعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7- إذا وجد متسولا ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بأعمال بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش.
8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة.
11- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصية أو متولى أمره أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره بحسب الأحوال.
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
13- إذا كان مصابا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاحتيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
وفيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البندين 3 و4 يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.