أطلقت العيادة القانونية في كلية الحقوق في جامعة الحكمة بالتعاون مع معهد ASSER - لاهاي ومنظمة IUSTICOM غير الحكومية النسخة الثالثة عشرة من البرنامج الأكاديمي حول القانون الجنائي الدولي والإجراءات المتصلة به، والذي تم توسيعه هذه السنة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقديمه مجانًا لأكثر من ثلاثمئة وخمسين طالبًا من جامعات في لبنان وفلسطين والأردن ومصر والجزائر والعراق بهدف تطوير التعاون بين العيادات القانونية في الجامعات العربية.



وتوفر جامعة الحكمة الروابط الضرورية لتقديم المحاضرات عبر الإنترنت من قبل أكاديميين وقضاة دوليين وخبراء لامعين، إذ يعتبر البرنامج المذكور فريدًا من نوعه كونه يسلط الضوء على تحديات إرساء العدالة وتعزيز منطق المساءلة والمحاسبة، في مرحلة تتزايد فيها إنتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي. ومن أبرز المواضيع التي يتناولها البرنامج العدالة الإنتقالية، الجرائم ضد الإنسانية والإبادة وجرائم الحرب والإرهاب إضافة إلى قانون الشريعة وحقوق المتهم ودور الضحية.

وسيشارك في البرنامج طلاب من كليات الحقوق والعلاقات الدولية في كل من الجامعات التالية في لبنان: الحكمة، الأميركية، اللبنانية، الروح القدس، بيروت العربية، لبنان الإسلامية، اللبنانية الأميركية، فينيسيا؛ إضافة إلى طلاب من الجامعات التالية في فلسطين: القدس، الخليل، بيرزيت، النجاح الوطنية – نابلس، ومن جامعتي عمان والبتراء في الأردن، وعين شمس في القاهرة، وغرداية في الجزائر، وجامعة بغداد في العراق.

ونوّه رئيس المجلس التنفيذي في معهد ASSER كريستوف باولوسن بإدارة جامعة الحكمة لهذا البرنامج، قائلاً: "إن لبرنامج القانون الجنائي الدولي أهمية خاصة كونه يعزز الثقافة القانونية والوعي حول القانون الجنائي الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أنه يلعب دورًا في تعزيز الحوار حول هذه المسألة الحيوية بين مختلف شعوب المنطقة".

كذلك، نوهت مديرة منظمة IUSTICOM أولغا كافران ببدء انتشار البرنامج في المنطقة وقالت: "آمل أن يساعد تزايد عدد الخبراء في المنطقة في إثراء النقاش حول سبل إرساء العدالة".

بدورها قالت مديرة العيادة القانونية في كلية الحقوق في جامعة الحكمة الأستاذة رينا صفير "إن جامعة الحكمة إهتمت بتعميم هذا البرنامج على طلاب من مختلف الجامعات في لبنان والمنطقة نظرًا للحاجة الماسة في منطقتنا لخبراء ناطقين باللغة العربية في القانون الجنائي الدولي".   وشددت صفير على أهمية تعزيز مفاهيمه من خلال الأبحاث العلمية والمتخصصة.      

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: جامعة الحکمة

إقرأ أيضاً:

تحذيرات مشددة بإزالة العقارات غير القانونية..3 حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء

تعتبر مخالفات البناء من الجرائم التي عاقب عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، يأتي ذلك في ظل وجود تحذيرات مشددة من جانب المحافظات للمواطنين بعدم شراء أو التعامل مع العقارات المخالفة، حيث سيتم إزالة المباني غير القانونية بالكامل وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد.

وشدد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة على إزالة العقارات المخالفة فورًا، بغض النظر عن حجمها أو موقعها ، وعدم استثناء أي مبنى مخالف من قرارات الإزالة، لتطبيق القانون بحزم ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان عدم التهاون مع البناء العشوائي ، وفرض سيادة القانون على الجميع والتعامل مع مخالفات البناء بحزم كامل.

وأكد على ضرورة إزالة المباني المخالفة، خاصة العقارات التي شُيدت بعد صدور قانون التصالح الجديد.

وأوضح أن القانون يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية، وما بهد هذه المدد سيتم إزالته.

الجيزة .. إزالة مخالفات بناء بعقار بحدائق الأهرام ورفع مخلفات بشارع زنينوزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالعبور الجديدة والساحل الشماليحملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالشروقمحافظ أسيوط يسلم 120 نموذج "8" للتصالح في مخالفات البناء بمركز البداري

وحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء ، طبقًا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء.

1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

سداد رسم فحص للتصالح

ونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:

مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مقالات مشابهة

  • بن مبارك: أي مطالبات للجامعات سيتم معالجتها وفق الأطر القانونية
  • التعليم العالي تؤجل امتحان الكيمياء لطلاب السنة التحضيرية ‏المقرر السبت القادم إلى موعد يحدد لاحقاً ‏
  • توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الحكمة وOMT
  • مقتل وأسر جنود لبنانيين.. «نعيم قاسم» يهدد الإسرائيليين!
  • للوقاية من أنيميا نقص الحديد.. الصحة تطلق برنامج تعزيز الخبز البلدي التمويني
  • الفنون الجميلة بأسيوط تطلق النسخة الأولى من برنامج ريادة الأعمال والمشروعات الابتكارية
  • "تنظيم الاتصالات" تطلق برنامج "نفاذ"
  • جامعة قناة السويس تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول الاستخدام الآمن للتكنولوجيا
  • تحذيرات مشددة بإزالة العقارات غير القانونية..3 حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء
  • إصابة 3 لبنانيين برصاص جيش الاحتلال الصهيوني