علقت نقابة المالكين على بيان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين وقالت في بيان: "لا نفهم كنقابة للمالكين مواقف هذا الاتحاد ورئيسه الذي يعتمد معايير متضاربة ومتناقضة في مقاربة الشؤون المالية والاقتصادية، فكيف لهذا الاتحاد أن يدفع بدلات إيجار مقره في المصيطبه وفق القانون القديم للإيجارات ويعارض صدور قانون جديد ينصف المالكين بعد 40 سنة من الظلم، ثم يطالب من جهة أخرى بمبلغ 650 دولارا كحد أدنى شهريا للدخل؟".



اضافت: "مع كامل احترامنا، هل يستحق فقط العمال أن يعيشوا حياة كريمة ولا يستحقها المالكون؟ إذا كان مبلغ 650 دولارا هو الحد الأدنى للعيش بكرامة وفق بيان الاتحاد، فماذا يسمي أعضاء الاتحاد نفسه حياة المالكين الذين يتقاضون 2 أو 3 دولارات في الشهر؟ هذا اللامنطق لا يبني دولة، ولا يبشر بالخير. ونطلب منه بدلا من التنظير في الحد الأدنى للأجور، أن يبحث هو نفسه عن الحد الأدنى من المعايير العلمية لكي يستند إليها في مواقفه".

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (Fenasol)  قد توجه "إلى الهيئات الاقتصادية ووزارة العمل وإلى أعضاء لجنة المؤشر للفت انتباههم إلى أنه لم يعد بالإمكان الاستمرار بهذا الوضع الإقتصادي السيئ الذي ينحدر كل يوم الى الأسفل في حياتنا ولقمة عيش الفقراء ونطالبهم بإقرار تصحيح الأجور على أن يحافظ على القوة الشرائية لها على ألا يقل عن مبلغ 650$ حدًّا أدنى للعيش بكرامة ، وهذا ما كنا نطالب به منذ زمن ، وحتى يتمكن أيضاً الضمان الإجتماعي من تقديماته للمضمونين وذلك بعد رفع الإشتراكات المتوجبة عن زيادة الأجور" .

وأكد الاتحاد  مطالبته بـ "إعادة البحث والحوار في موضوع السكن والإسكان وبخاصة قانون الإيجارات السكني وغير السكني، وذلك لحل  المعضلة الاجتماعية الإنسانية في لبنان".


المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

ضوابط واشتراطات بناء الورش والمصانع الصغيرة بالمناطق الحرفية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن إصدار تراخيص البناء تجري وفقا لقانون  البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد إلغاء اشتراطات البناء التي تم العمل بها لأكثر من 3 سنوات، تيسيرًا على المواطنين، مضيفًا لـ«الوطن» أن  القانون حدد ضوابط البناء سواء سكني أو حرفي أوتجاري أو صناعي.

اشتراطات التخطيط 

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حدد ضوابط واشتراطات التخطيط التي يجب الالتزام بها عند بناء المناطق الحرفية والصناعات الخفيفة والصغيرة، ويسمح بوجود أنشطة صناعية وتجارية وخدمات عامة لخدمة المنطقة منها دور العبادة والسكن، ويكون الحد الأدنى للمساحة اللازمة لكل حرفة لا تقل عن 100 متر مربع والمصنع الصغير 500 متر مربع.

الحد الأدنى لعرض الشارع 

وأشار قاسم، إلى أن الاشتراطات تضمنت أن يكون الحد الأدنى لعرض الشارع 12 مترا، ولايزيد البناء عن 65% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، والحد الأقصى لأطوال البلوكات 300 متر، ولا تقل مساحة الخدمات الاجتماعية والإدارية والاقتصادية المكملة للمنطقة الحرفية عن 5% من مساحة المنطقة.

وفيما يتعلق بأماكن انتظار السيارات، أوضح القانون أن معدلات المساحات الخاصة بأماكن انتظار السيارات والتفريغ والشحن يشترط فيها توفير موقف سيارة لكل 100 متر مربع من مساحة المبنى.

ولا يدخل ضمن تلك المساحة، مساحات مستودعات التخزين، ولا تقل المسافة الفاصلة بين المناطق الحرفية والمناطق السكنية المتاخمة عن 20 مترا، بما لا يتعارض مع أي اشتراطات تنظمها قوانين ولوائح أخرى.

مقالات مشابهة

  • ما الحد الأدنى لمعاش المتقاعدين؟
  • جدول صرف معاشات شهر فبراير 2025 وقيمة الزيادة الجديدة.. التفاصيل كاملة
  • أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 فى قانون الإجراءات الضريبية
  • صرف معاشات فبراير 2025.. احسب القبض بحد أدنى 1495 جنيهًا
  • الفئات المستفيدة من رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش ..هل أنت منهم؟
  • «التأمينات» تكشف عن الفئات المستفيدة من رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش
  • احسب مرتبك على الدرجة الوظيفية في 2025.. وزيادات جديدة لـ5 فئات رسميًا
  • عمرو أديب: القطاع الخاص يوظف 70% من العمالة ولا يلتزم بالحد الأدنى للأجور
  • عمرو أديب: الحد الأدنى لتوفير احتياجات أي أسرة من10 لـ15 ألف جنيه
  • ضوابط واشتراطات بناء الورش والمصانع الصغيرة بالمناطق الحرفية