تفقد النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، النيابة العامة بمنطقة عسير، اليوم الأربعاء.
وأكد النائب العام، ضرورة تجويد العمل القضائي النيابي، وتعزيز الإجراءات النظامية المتعلقة بالقضايا، خاصة قضايا الموقوفين منهم.
أخبار متعلقة صور| 5 آلاف وحدة.. تسليم مساكن جديدة لسكان الأحياء العشوائية في جدةلأول مرة.

. بث مباشر لتسع عمليات معقدة بمؤتمر قسطرة القلب بجدةالنائب العام يتفقد نيابة عسير ويلتقي منسوبيها والمستفيدين منها - اليوم سرعة إنجاز القضاياشدد "المعجب"، على سرعة إنجاز القضايا وفقاً للنظام، ومنوهاً بأهمية العناية بالطلبات الجزائية المقدمة من المستفيدين وإنهاءها وفق المدد المحددة نظاماً، وتسخير كافة الإمكانيات التي من شأنها إنهاء قضاياهم وفق التعاون المستمر مع كافة القطاعات الأمنية والعدلية.
والتقى بعدد من المستفيدين واستمع إلى طلباتهم وشكاويهم ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.
يذكر أن الجولة التفقدية تأتي امتداداً لجولات معاليه التفقدية لنيابات المناطق والمحافظات في المملكة للوقوف على العمل القضائي النيابي ولقاء المستفيدين ومعالجة طلباتهم، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - في هذا الخصوص.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الدمام النائب العام أخبار السعودية العمل القضائي النيابة العامة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على المواد المنظمة لعمل مأمور الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة «الآن» برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على عدد من المواد المنظمة لعمل مأمور الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 51 على:

لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.

وتنص المادة (52):

يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها، ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه، ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.

وتنص المادة (53):

يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

وتنص المادة (54):

توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة 53 من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.

وتنص المادة (55):

لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 52، 54 من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.

من جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر التقرير أن المادة 79 من مشروع القانون حددت إجراءات إصدار ضبط لجمع الخطابات، والرسائل والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بتقنين الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو اية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في القضية.

كما وافق المجلس في جلسته المنعقدة الآن على المواد الخاصة بتصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات.

وتنص المادة 59 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية:

إذا رأت النيابة العامة قبل البدء في التحقيق، أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق.

ووافق المجلس على المادة (60):

يجب على النيابة العامة إذا أصدرت أمراً بالحفظ أن تعلنه إلى المجني عليه والمدعى بالحقوق المدنية، فإذا مات أحدهما، يُعلن الورثة جملة في محل إقامته.

ووافق المجلس على نص المادة (61) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة، ويجوز في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة.

اقرأ أيضاًتعليق وكيل «تشريعية النواب» على مقترح تعديل المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • في إنجاز جديد .. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تضبط شبكة محترفة في تجارة وتهريب المخدرات وتتخذ الإجراءات اللازمة
  • بعد إقرار النواب.. كيف يتعامل مأموري الضبط القضائي مع حالات التلبس؟
  • «النواب» يوافق على المواد المنظمة لعمل مأمور الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يجيز نصوص القبض على المتهمين والاستماع لأقوالهم أمام مأمور الضبط القضائي
  • محافظ شمال سيناء يشدد على سرعة البت في طلبات المواطنين
  • “التجارة”: 20 يومًا متبقية على انتهاء مهلة تعديل عقد التأسيس / النظام الأساس للشركات.. وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين
  • النواب يحسم الجدل بشأن مأموري الضبط القضائي ويوافق على المادة 25 من الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يوافق على عدم رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام في هذه الحالات
  • إحالة الهيئة الإدارية السابقة لنقابة أصحاب مكاتب الاستقدام إلى النائب العام
  • محافظ المنوفية يشدد على إنجاز ملفات التصالح والتعامل الفوري مع موسم سقوط الأمطار