«قضاء أبوظبي»: 1537 معاملة أنجزت بنظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أبوظبي:عبد الرحمن سعيد
كشفت دائرة القضاء في أبوظبي، عن إنجاز 1537 معاملة، عبر نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ في جميع الأحكام القضائية، منذ إطلاق النظام التجريبي قبل نحو شهرين، لتكون بذلك أول جهة قضائية في المنطقة تطبق هذا النظام.
وأوضحت الدائرة، خلال ملتقى إعلامي نظمته الأربعاء، عبر برنامج «ميكروسوفت تيمز»، أن المعاملات المنجزة توزعت بواقع 10 معاملات حجز على الودائع، و415 أمر قبض مرتبط بسداد معين، و481 حجز مركبات، و277 حجز على أموال وحسابات، و76 حجز على مقومات، و278 منع سفر مرتبط بسداد معين.
وقال المستشار سعيد الريامي، رئيس محكمة العين الابتدائية نعمل وفق توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، حيث وضع رؤية واضحة على أن تكون دائرة القضاء في أبوظبي الأفضل عالمياً، من حيث تقديم أفضل الخدمات الذكية ذات الجودة عالية والمحكمة، وتنفيذاً لتوجيهاته في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدائرة القضاء وبالمتابعة الحثيثة للمستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة استحدث التحول الرقمي للإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد في أبوظبي.
وأكد أن النظام الجديد اختصر الوقت بشكل كبير على المتعاملين، حيث إنه قبل تطبيق النظام كان يستغرق إلغاء قرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية 9 خطوات تنجز في أيام عدة، ولكن بالتزامن مع إطلاق النظام، أصبحت آلية إلغاء قرارات التنفيذ تنجز في خطوة واحدة تستغرق دقائق. مشيراً إلى أن النظام الجديد مؤمّن من الهجمات السيبرانية.
وأوضح أنه قبل إطلاق النظام الجديد كانت عملية إلغاء التنفيذ تتضمن بضع خطوات، منها أن المنفذ عليه، يسدد عبر القنوات المتاحة كالتطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، ومن ثم تقديم طلب لإلغاء التنفيذ، وبعدها تصل المعاملة إلى القاضي، ليتأكد من تسديد المبلغ، وفي حال عدم تحديد الحالة الحسابية، يحيل القاضي الملف للمحاسبين للتحديث، ومن ثم يفتح محضراً ويصدر قراراً بإلغاء القرار، ومن ثم يحرر قاضي التنفيذ الكتب ويخاطب الجهات، وبعد اعتمادها ترسل للشركاء الاستراتيجيين. أما حالياً فيسدد المنفذ بحقه، المبالغ من القنوات المتاحة «التطبيق الذكي أو الموقع الإلكترونية»، وينشأ النظام تلقائياً توقيع القاضي إلكترونياً ومن ثم إلغاء القرار فورياً.
وقالت خولة القبيسي، مديرة إدارة تقنية المعلومات في الدائرة رداً على سؤال لـ «الخليج» عن أوقات عمل النظام، إن النظام الإلكتروني الجديد يعمل على مدار الساعة حتى في العطلات الرسمية. مشيرة إلى أنه يجب سداد المبلغ كاملاً مع الفوائد، إن وجدت للتمكن من إلغاء أمر التنفيذ بحفه.
وكانت الدائرة، اعتمدت رسمياً الإثنين الماضي نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في جميع الأحكام القضائية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي أبوظبي الإمارات فی أبوظبی ومن ثم
إقرأ أيضاً:
ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، حيث أقر مجلس النواب ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.