السجن 3 سنوات لزوجين هددا شخصًا بنشر صوره الخادشة للحياء ببورسعيد
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، وأحمد محمد الجمل، ومحمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن 3 سنوات لزوجين هددا شخصا بنشر صوره الخادشة للحياء أو دفع مليون جنيه.
وترجع أحداث الواقعة إلى يوم 7 من شهر يونيو من عام 2023 في قسم المناخ، والمتهم فيها كل من زوجين وهما: م ا ا، وه ا ع ا، وذلك لقيامهما بتهديد المجني عليه م م ا أ، عن طريق واتس آب بإفشاء ونشر صور خادشة لشرفه وللحياء، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب الزوجين المتهمين من المجني عليه مليون جنيه، واعتديا على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليه، واعتديا على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، وانتهكا حرمة الحياة الخاصة، وأرسلا بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون رضاء المجني عليه، وكان لهما حسابا شخصيا خاص بهدف ارتكاب الجرائم، وتعمد الزوجين المتهمين إزعاج ومضايقة المجني عليه.
وكان قد أوضح المجني عليه في شهادته أمام جهات التحقيق، أن الزوجة المتهمة الثانية تواصلت معه هاتفيا للاتفاق معه على بعض من الأعمال المعمارية، وتجاذبت معه الحديث وأوهمته بتعلقها به، ونشأ بينهما علاقة عاطفية، والتقط المجني عليه خلال العلاقة العديد من الصور الضوئية الخاصة به مجردا مما يستر عورته، وأرسلها إليها علي واتس آب، وكانت ترسل له المتهمة بعضا من الصور اعتقد أنها خاصتها وتبين عكس ذلك.
وبعد أن تحصلت المتهمة منه على تلك الصور والمقاطع المرئية هددته كتابة عبر التطبيق بنشر ما حصلت عليه وإنباء أهله وقرنائه، وبذلك إن لم يدفع مبلغ مليون جنيه، وبعد رفضه أرسلت المقاطع لقرنائه وأقاربه، حكمت المحكمة بالسجن لمده ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات ومحو المحادثات.
السجن 3 سنوات، زوجين نشر صوره الخادشة للحياء، دفع مليون جنيه، بورسعيد، المجني عليه، المقاطع المرئية.. .
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بورسعيد السجن المشدد محكمة جنايات بورسعيد السجن 3 سنوات المشدد المجنی علیه ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل
وضع مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط لمزاولة المهنة، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.
و يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.