الإعدام لعامل والمشدد 10 و5 سنوات لباقي المتهمين بقتل خفير خصوصي ببنها
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، عامل بالإعدام شنقا ، وكذلك عاقبت بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهم الثاني، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات ل3 متهمين الباقين، لاتهامهم بقتل خفير خصوصي أثناء قيامه بحراسة حديقة بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهم الأول .
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5261 لسنة 2023 جنح، والمقيدة برقم 497 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد ح م"، عامل، "محمد ص ه"، "أحمد ع ج"، و"نادر م ا"، و"محمد ص ص"، مقيمين دائرة مركز بنها، لأنهم في يوم 2023/1/24، قتلوا عمداً المجني عليه "ناصر مصلحي محمد مصلحي"، مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وإزهاق روحه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية تالية الوصف، إثنين فرد خرطوش وذخائر وأدوات "طوب"، بأنه وعلي إثر خلافات سابقة فيما بينهم والمجني عليه اتفقوا جميعا فيما بينهم على قتله وإزهاق روحه وتوجهوا إلى حيث محل عمله الحديقة التي يخفرها، والموقنين سلفا وجوده بها.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجني عليه حتى أشهروا الأسلحة النارية حيازتهم، أحرزها الأول والثاني منهم وأطلقا عليه عيارين صوبه، فأحدث المتهم الأول إصابته الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه علي النحو المبين بالأوراق.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز وحاز المتهمين بواسطته بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش، وذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش بدون ترخيص، كما أحرز المتهم الثاني وحاز المتهمين بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش، وحاز المتهمين بواسطته ذخائر مما تستخدم علي الأسلحة النارية الخرطوش بدون ترخيص، وحازوا وأحرزوا أدوات "طوب" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات بنها بدائرة مركز شرطة بنها محافظة القليوبية أمر الإحالة أن المتهم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. جنايات شبرا الخيمة تستأنف محاكمة المتهمين في قضية الدارك ويب
تستأنف محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، جلسات محاكمة المتهمين بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بقضية الدارك ويب اليوم.
وذلك بعد رفض الدائرة الأولى استئناف مدني بجنايات شبرا الخيمة، طلب دفاع المتهم الثاني رد الدائرة المختصة بنظر القضية وتغريم المتهم الثاني مبلغ 20 ألف جنيه.
ومن المقرر أن تشهد جلسة المحكمة اليوم، الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين بالقضية، على أن يتم قرار المحكمة بشأن القضية ما إن يتم الفصل فيها أو تأجيلها لجلسات قادمة
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3"، من قانون العقوبات.
وألمح، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض "سكين"، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.