الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 1 لسنة 2024.
وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وتم أخذ رأي المجلس على الموافقة نهائيًا وقوفًا".
وجاء مشروع القانون تنفيذًا للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ستنتهي في 17 يناير 2024.
اقرأ أيضاًالجنائية الدولية تدعو إسرائيل إلى احترام القانون الدولي في حربها على غزة
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءت الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مددًا مختلفة لسقوط العقوبة وفقًا لنوع الجريمة. فبحسب المادة (479)، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة. أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
سقوط العقوبة بمضي المدةأما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وتوضح المادة (481) أن هذه المدة يمكن أن تنقطع في حال القبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو باتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ ضده أو إذا علم به. كما تنقطع المدة إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة من نفس نوع الجريمة الأصلية أو جريمة مماثلة لها، باستثناء المخالفات.
كما تتناول المادة (482) حالات وقف سريان مدة سقوط العقوبة، حيث يتوقف سريانها في حال وجود أي مانع قانوني أو مادي يمنع تنفيذ الحكم، ويُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد مانعًا يوقف هذه المدة.
وفيما يتعلق بالتعويضات والمصاريف، تنص المادة (483) على أنه يتم تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة على التعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك، لا يجوز تنفيذ العقوبات التي تتطلب الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد انقضاء المدة القانونية لسقوط العقوبة.
موت المحكوم عليهتنظم المادة (484) من المشروع كيفية التعامل مع العقوبات المالية والتعويضات في حال وفاة المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي. فوفقًا للنص، لا تسقط العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف بوفاة المحكوم عليه، بل يتم تنفيذها من تركته، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المادة (146) من القانون.