حبس سيدة لاتهامها بسرقة حقيبة إحدى السيدات بحدائق القبة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بحدائق القبة اليوم الأربعاء، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة حقيبة يد، بداخلها مبلغ مالي وهاتف محمول وأقرت بارتكابها 5 وقائع سرقات بذات الأسلوب بدائرة القسم، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.
ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (سيدة – مقيمة بدئرة قسم شرطة الأميرية) لقيامها بسرقة حقيبة يد إحدى السيدات حال سيرها بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وبداخلهـــا (هاتف محمول، مبلغ مالى، كارت فيـــزا)، وبحوزتها (مبلغ مالى).
وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وأن المبلغ المضبوط بحوزتها من وقائع سرقات، وبتطوير مناقشتها اعترفت بقيامها بارتكاب (5) وقائع بذات الأسلوب، باستدعاء المجنى عليهم اتهموها بالسرقة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ذمة التحقيقات قسم شرطة حدائق القبة
إقرأ أيضاً:
لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة.
جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .
عقوبة حيازة المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.