ضبطت بالجرم المشهود.. استقالة أول نائبة لاجئة في نيوزيلندا (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قدمت أول نائبة "لاجئة" في نيوزيلندا استقالتها، بعد نشر وسائل الإعلام المحلية لقطات لارتكابها وقائع سرقة عدة مرات من متاجر راقية. ودون الإشارة إلى الاتهامات، استقالت غولريز كهرمان، عضوة حزب الخضر النيوزيلندي والمتحدثة الرسمي باسم وزارة العدل والشؤون الخارجية، قائلةً إن "الضغوط المتعلقة بعملي دفعتني إلى التصرف بطرق مخالفة تماماً لطباعي".
وقالت في بيان صدر الثلاثاء: "يتوقع الأفراد أعلى معايير السلوك من ممثليهم المنتخبين. لكني فشلت في ذلك. أنا آسفة. هذا ليس سلوكاً يمكنني تفسيره لأنه ليس عقلانياً بأي شكل من الأشكال، وبعد التقييم الطبي، أدركت أنني لست على ما يرام".
وتابعت: "أفضل ما يمكن فعله للعناية بصحتي العقلية هو الاستقالة من منصبي كعضوة في البرلمان والتركيز على التعافي وإيجاد طرق أخرى للعمل من أجل التغيير الإيجابي في العالم".
واتهمت وسائل الإعلام المحلية كهرمان بالسرقة مرتين في متجر سكوتيز في أوكلاند، ومتجر آخر في ولنغتون في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي.
ونشرت صحيفة نيوزيلند هيرالد، أمس الثلاثاء، لقطات من كاميرات مراقبة لكهرمان (42 عاماً) وهي تسرق حقيبة يد من متجر في أوكلاند.
رسانه های نیوزیلندی فیلم لحظات سرقت لباس توسط گلریز قهرمان از فروشگاه لباس را منتشر کردند. هم اکنون برای او پرونده ای قضائی در نیوزیلند تحت عنوان shoplifting گشوده شده است.@golrizghahraman pic.twitter.com/wm79AK3VFb
— Ehsan AriaN (@E_Aria_N) January 16, 2024يذكر أن كهرمان هي محامية حقوقية إيرانية المولد تلقت تعليمها في أكسفورد، وطلبت اللجوء في نيوزيلندا بعد الحرب الإيرانية-العراقية. وأصبحت أول لاجئة يتم انتخابها لعضوية البرلمان النيوزيلندي عام 2017.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح بشأن خفض مدة البت في استقالة العامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الموافقة على طلب اقتراح مقدم من النائبة سحر بشير على نص الفقرة الثانية بالمادة 166، بشأن البت في استقالة العامل خلال 5 أيام بدلًا من 10 أيام.
وتنص المادة 166: على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".
وأصبح نص المادة بعد التعديل "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال "خمسة أيام" من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، و للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".