أكد محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة أنه قد أحال جميع التقارير الواردة إليه حول وضعية طريق ضهر البيدر ما قبل الانزلاقات الترابية وما بعدها إلى  النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم لإجراء المقتضى القانوني من قبله.

وكان ابو جودة قد كلّف سابقا المديرية الإقليمية للأشغال في البقاع بتنظيم تقارير حول وضعية طريق ضهر البيدر ككل، كما أنه قام مؤخرا بتكليف هذه المديرية بتنظيم تقرير حول الانجرافات الترابية التي حصلت خلال المنخفض الجوي الأخير ليبنى على الشيء مقتضاه.



  المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

 


أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

كما وافق النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع  قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

مقالات مشابهة

  • في البقاع.. مطلوب يقع بقبضة المخابرات
  • عائلة القاضي التونسي أحمد صواب تنتقد قرار توقيفه.. السلطة فقدت عقلها
  • الوحش.. مي القاضي تشارك جمهورها صورا جديد
  • الوزراء يستعرض أحدث التقارير حول حركة التجارة وتوقعات النمو العالمي
  • النائب قبلان: مبروك لأبناء بلدة ‎الخيارة في ‎البقاع الغربي التوافق على مجلس بلدي
  • المنتجة الفنية تواجه تحليل المخدرات والمعمل الكميائى.. النيابة تستعجل التقارير
  • البيت الأبيض يكذب التقارير بشأن البحث عن بديل لوزير الدفاع الأمريكي
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • القاضي العمدي يؤكد أهمية التقييم المستمر لأداء المحاكم بذمار
  • وزير الأوقاف يبحث مع مفتي منطقة البقاع اللبنانية سبل تعزيز العلاقات بين البلدين