448 شكوى ضد المخالفين من منتسبي الداخلية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
وأوضحت إحصائية صادرة عن مركز الشكاوى والبلاغات في جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية، أن إجمالي ما تلقاه المركز من شكاوى وبلاغات خلال شهر جمادى الأخرة، بلغت 629 شكوى، أنجز منها عدد 448 شكوى، فيما تم إلغاء 17 شكوى بعد التأكد من كيديتها وعدم صحتها، بينما لا تزال181 شكوى قيد المتابعة، منها 63 تم الرفع بها إلى المفتش العام.
وأوضح التقرير أن الشكاوى المنجزة في العاصمة صنعاء، بلغت 118 شكوى، وفي محافظة صنعاء 64 شكوى، و47 شكوى في محافظة إب، و 40 شكوى في محافظة عمران، و 22 شكوى في محافظة صعدة، و 16 شكوى في محافظة البيضاء، و 32 شكوى في محافظة ذمار، و 15 شكوى في محافظة الحديدة، و 41 شكوى في محافظة حجة، و 12 شكوى في محافظة تعز، و 8 في محافظة المحويت، و9 في محافظة ريمة، و 2 شكاوى في محافظة الجوف، و 8 شكوى في الضالع، كما تم إنجاز عدد 14 شكوى موجهة ضد إدارات مختلفة بوزارة الداخلية.
وأشارت الإحصائية إلى أن 101 إجراءً عقابياً قانونياً تم اتخاذه بحق المخالفين من رجال الشرطة، منها 80 إجراء اتخذه المركز، فيما اتخذت بقية الإجراءات عبر الجهات الأمنية ذات الصلة.
حيث وجه المركز 55 لوم شفوي، و8 لفت نظر ، و17 انذار شفوي، و3 شكاوى تماحالتها إلى جهات قضائية، و 4 إجراءات توقيف عن العمل، و 3 إحالة إلى التحقيق، و 3 نقل واستبعاد وإحالة إلى المجلس التأديبي.
وأهاب مركز الشكاوى والبلاغات بالمواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات للأنظمة والقوانين، قد يتعرضون لها من منتسبي وزارة الداخلية، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني (189).
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبات التنمر في القانون.. الحبس والغرامة بانتظار المخالفين
نص قانون العقوبات على عقوبات صارمة لمواجهة جريمة التنمر، وذلك في إطار التصدي الحازم لهذه الجريمة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، لما لها من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع.
وتأتي هذه العقوبات لضمان حماية المواطنين من كافة أشكال الإيذاء النفسي والجسدي المرتبطة بالتنمر.
وفقا للمادة التي تتناول جريمة التنمر في قانون العقوبات، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب الشخص المرتكب لهذه الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد العقوبة إذا توافرت ظروف معينة أثناء ارتكاب الجريمة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويأتي هذا التشديد في الحالات التي يكون فيها الجاني أحد الأشخاص الذين لهم علاقة وثيقة بالمجني عليه، مثل أن يكون الجاني من أصول المجني عليه أو من الأشخاص المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه بحكم القانون أو بموجب حكم قضائي.
كما تشمل العقوبة المشددة الحالات التي يكون فيها المجني عليه مسلما إلى الجاني بموجب القانون، أو إذا كان الجاني خادما لدى المجني عليه.
أما في حال اجتمع أكثر من ظرف من هذه الظروف في الجريمة نفسها، فإن الحد الأدنى للعقوبة يتضاعف، ما يعني أن الحبس لا يقل عن سنتين مع غرامة مشددة.
ويأتي هذا التشديد في العقوبة لضمان الردع الكافي ومنع تكرار هذه الجرائم، خاصة إذا استغل الجاني موقعه أو علاقته بالمجني عليه لإلحاق الضرر به.
كما نصت المادة نفسها على أنه في حال تكرار الجريمة، وهو ما يعرف في القانون بـ "العود"، يتم مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، لضمان التعامل بصرامة مع من يكررون ارتكاب هذه الجريمة