«السعودي الفرنسي» يعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلن البنك السعودي الفرنسي عن عزمه إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك ( Trust Certificate Issuance Programme ) الخاص به، وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة المتضمن تفويض أعضاء من الإدارة التنفيذية بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن البنك لتأسيس البرنامج والقيام بإصدار أي سلسة من الصكوك من وقت لآخر، وذلك بهدف أعمال التمويل الإسلامي.
ووفقا لبيان من البنك على “تداول”، اليوم، من المتوقع أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
قام البنك بتعيين كل من: شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، بنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي، بنك إتش إس بي سي -بي ال سي-، ميريل لينش الدولية، ميزوهو انترناشونال -بي ال سي وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.
وسيتم تحديد قيمة عرض الصكوك وشروطه وفقًا لظروف السوق، كما يخضع عرض الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك السعودي الفرنسي صكوك مقومة بالدولار
إقرأ أيضاً:
لا انقطاع في الكهرباء خلال رمضان.. احذر الحبس والغرامة لهؤلاء الموظفين
فى إطار الخطة العاجلة التى يجرى العمل من خلالها لتحسين جودة التغذية الكهربائية ، و الاستعداد لمواجهة ارتفاع الأحمال، وزيادة الاستخدامات المصاحبة لشهر رمضان المبارك، وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وعدم قطعه خلال شهر رمضان المبارك .
في هذا الصدد، جاء قانون الكهرباء الجديد، ليقر عقوبات رادعة لموظفي الكهرباء المخالفين لأحكام هذا القانون.
و نصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.