البوابة نيوز:
2025-01-11@01:22:16 GMT

تسليم عقود عمل جديدة لذوى همم بالوادى الجديد

تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT

سلمت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، 4 عقود عمل جديدة لشباب ذوى همم وذويهم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينهم فى شركة نافيجيتور ، وشركة دالتكس بشرق العوينات من منشآت القطاع الخاص بالمحافظة ، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانوناً لتشغيل تلك الفئة داخل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم داخل المنشآت العاملة بالمحافظة ، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، في إطار إستراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية .


وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم ودمجها داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن ، وتطبيقاً لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ، وتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت من ذوى الهمم .

 وأضاف مدير المديرية أنه جرى التأكد من كافة العقود التي تم تسليمها من تطبيق الحد الأدنى للأجور ، كما ستقوم المديرية بمتابعة تعيين الشباب من ذوى الهمم داخل المنشآت والتأكد من تسلمهم للعمل ، والحصول على كافة حقوقهم ومستحقاتهم ، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في كافة أرجاء المحافظة ، ومنوهاً إلى الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت للاستفادة من إمكانياتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة .

FB_IMG_1705489301587 FB_IMG_1705489299637 FB_IMG_1705489297725 FB_IMG_1705489295863

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التفتيش العمالي الصحة المهنية العمال القطاع الخاص الوادي الجديد ذوي الهمم سوق العمل مديرية العمل داخل المنشآت

إقرأ أيضاً:

احذر إتلاف المنشآت الصحية وفقا لقانون المسؤولية الطبية الجديد

أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب، مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، التي تعاقب من أهان أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وكل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


ونصت المادة ٢٣ على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها

كما نصت المادة ٢٤ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


ونصت المادة ٢٥ على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف في أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

 

كما وافقت اللجنة على المادة 5 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، إذ تشتمل علي التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث ألزم مشروع القانون مقدمي الخدمة بعدد من الضوابط أثناء التعامل مع المرضى "متلقي الخدمة".


ونصت المادة على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المـ المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة ال الالتزام بالقواعد الآتية: اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية، وتسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.


بالإضافة إلى استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة، وتبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

 

وتدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة، ومتابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة، والتعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.


بالإضافة إلى ابلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

مقالات مشابهة

  • في الأوبرا.. اتحاد المنتجين العرب يحتفل بمولد الشعبة العامة لتمكين ذوي الهمم
  • إصابة 6 أشخاص فى حادثين منفصلين بمركز الداخلة بالوادى الجديد
  • استثمار كربلاء: نعمل على وضع خطط لذوي الهمم في القطاعين العام والاستثماري
  • خطوة نحو الاحتراف الكامل
  • "القومي للإعاقة" يطلق مشروع "حرفتنا من تراثنا" لتأهيل ذوي الهمم لسوق العمل (صور)
  • رئيس مياه القناة: أتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل
  • جولة داخل مطبخ ميجان ماركل المستأجر بـ8 ملايين دولار لتصوير مسلسلها الجديد
  • رئيس مياه القناة: اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل
  • مياه القناة: اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل
  • احذر إتلاف المنشآت الصحية وفقا لقانون المسؤولية الطبية الجديد