إقامة مصليات ثابتة ومنع "التبليط".. اشتراطات إنشاء وترميم المقابر
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
طرحت وزارة الشؤون البلدية والإسكان، الدليل الفني لإنشاء وترميم المقابر، الذي يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية؛ بهدف تحديد وتوضيح جميع الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق الاشتراطات والمتطلبات الفنية.
وأوضحت قواعد وضوابط إنشاء وترميم المقابر، والتي تتمثل في أن تكون المقبرة خارج البنيان في مكان ليس بعيدًا عن البلد، وأن يكون مكان المقبرة صالح للحفر والدفن فلا تكون الأرض صلبة يشق حفرها، ولا رخوة لا يثبت ترابها.
أخبار متعلقة 25 متدربًا يتعرفون على الأمراض المنتقلة من الأسماك إلى الإنسان1.4 مليون مستفيد في "دعوة رأس تنورة" خلال 6 أشهرمحظورات واشتراطات
وحظرت الوزارة تبليط المقبرة وممراتها، وتأخير دفن الجنائز لأجل تجميعها للصلاة عليها في المقابر، وزيارة النساء للقبور، وإقامة مصليات ثابتة في المقبرة، أو للعزاء داخل المقبرة أو خارجها.
ومنع الدليل وضع ممرات بين القبور إلا بقدر ما يتخلل به المارُ بينهما، حتى لا يطأ على شيء منها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء القبور والمشي عليها، وعدم وضع ممرات مخصصة بين القبور من الإسمنت أو البُلك أو البلاط ونحوها.
وبيّنت أن من ضمن اشتراطات موقع المقبرة ألا يكون في مكان منخفض أو مجاري السيول والأمطار حتى لا تغمرها المياه، ويجب ألا تكون المقبرة في مكان منهي عن الدفن فيه، كالمساجد والمدارس والأماكن التي فيها تجمعات عامة، وألا تكون المقبرة بجانب مقابر غير المسلمين، لوجوب التفريق بينهما، ويلزم أن يكون قبر المسلم في مقبرة معدة لدفن موتى المسلمين.
وأتاحت الوزارة بناء الأسوار على المقابر لغرض حمايتها وحفظ القبور، مع مراعاة في تسوير المقابر البعد عن المحاذير الشرعية كتزيينها والكتابة عليها، كما يجب أن تكون البيارة بعيدة عن سور المقبرة.
ومنعت الوزارة إنارة سور المقبرة والطرق بين القبور، ولا يجوز وضع إنارة خاصة على القبر، ويستثنى من ذلك استعمال بعض الوسائل للإضاءة المتنقلة عند الدفن ليلاً، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون سور المقبرة على حاله وألا يجعل فيه أي زيادة كمحلات تجارية أو غيرها سوى مرافق المقبرة الضرورية المشار إليها في هذا الدليل.
معايير بناء القبر
وحدد الدليل أبعاد القبر وأن يكون عميقًا ويلحد في أسفله من جهة القبلة لحدًا يوضع فيه الميت ويسد عليه باللبن أو ألواح الحجارة بحيث يوارى فيه الميت ويحجب رائحته ويمنع السباع والطيور عنه، فإن لم يتيسر لحد فيستبدل بشق.
وبالنسبة لطول القبر وعرضه فليس له مقياس محدد في الشرع، وإنما يكون ذلك حسب الحاجة وبقدر ما يسع الميت ويستره ويحفظه، وتوسيع القبر أن يزاد في عرضه وطوله وعمقه.
ويمنع الدليل أيضًا وضع حبال أو خطوط من الجبس أو البحص أو غيرها في المقبرة من أجل تسوية الصفوف عند الصلاة على الميت.
ونصّ الدليل على أنه يجوز تعليم القبر بوضح علامة شاخصة من حجر أو خشب أو غير ذلك حتى يعرف أنه قبر ولا يخفى موضعه، ويمنع الطلاء على القبور أو كتابة اسم الميت على رخام أو غيره، ويجب توجيه القبر باتجاه القبلة، ويحرم تزيين القبور وتشجيرها والبناء عليها والكتابة عليها، وجواز تسنيم القبر أو تسطيحه وذلك ليس داخلاً في البناء المنهي عنه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام ترميم المقابر المقابر أن یکون
إقرأ أيضاً:
شروط صلاة الجنازة على الميت الغائب
قالت دار الإفتاء المصرية إن صلاة الجنازة من فروض الكفاية عند جماهير الفقهاء؛ وقد رَغَّب الشرع الشريف فيها، وندب اتباع الجنازة حتى تدفن؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ»، قيل: وما القيراطان؟ قال: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ» متفق عليه. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ، إِلَّا شُفِّعُوا فِيه».
بيان شروط صلاة الجنازة على الغائب
وأضافت الإفتاء أن فقهاء الشافعية، والحنابلة ذهبوا في المعتمد، وهو المختار للفتوى جواز الصلاة على الميت الغائب؛ يقول الإمام النووي في "روضة الطالبين" (2/ 130، ط. المكتب الإسلامي): [تجوز الصلاة على الغائب بالنية، وإن كان في غير جهة القبلة، والمصلي يستقبل القبلة، وسواء كان بينهما مسافة القصر، أم لا] اهـ.
وقال العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (2/ 121، ط. دار الكتب العلمية): [(ويُصَلِّي إمام) أعظم (وغيره على غائب عن البلد ولو كان دون مسافة قصر أو) كان (في غير جهة القبلة) أي قبلة المصلي (بالنية إلى شهر) كالصلاة على القبر لكن يكون الشهر هنا من موته] اهـ.
وقد اشترط الشافعيةُ والحنابلةُ لجواز الصلاة على الميت الغائب شرطين:
أولهما: أَنْ تَبْعُد بلد المُتَوفَّى عن بلد الصلاة عليه، ولو كانت المسافة بين البلدين دون مسافة القصر، فإن كان المصلون والمُتَوفَّى في بلدٍ واحد؛ فلا تجوز الصلاة إلَّا بحضور المُتَوفَّى والمصلون في مكان واحدٍ ولو كَبُرت البلد، إلا إذا تَعذَّر حضور المصلين لمكان الصلاة على الميت؛ وذلك كما هو حاصلٌ في وقتنا هذا من تَعذُّر حضور بعض المصلين للصلاة على الجنازة لا سيما في أوقات حظر حركة التَّنَقُّل، ولا يشترط في جواز الصلاة على الميت الغائب عندهم أن يكون الميت في ناحية القِبْلة التي يُصَلِّي إليها المُصَلِّي.
والثاني: اعتبار الوقت، فالشافعية لا يقيِّدون صحة الصلاة على الميت الغائب بوقتٍ مُعيَّن، بل تصح عندهم الصلاة على الميت الغائب ولو بَعُدَ تاريخ وفاته، بنيما قيَّد الحنابلة الوقت بشهرٍ مِن حين وفاته؛ وعلَّلوا بأنَّه لا يعلم بقاء الميت من غير تلاش أكثر من ذلك. انظر: "تحفة المحتاج" لشيخ الإسلام ابن حجر (3/ 149، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"شرح المنهج" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (2/ 277، ط. دار الفكر)، و"شرح المنتهى" للعلامة البهوتي (1/ 363، ط. عالم الكتب).
وقد زاد الشافعية وحدهم شرطًا آخر، وهو تقييد صحة الصلاة على الميت الغائب بمَنْ كان مِن أهل فرضها وقت الموت، بأن كان مُكَلَّفًا؛ لأنه يؤدِّي فرضًا خوطب به، بخلاف مَن لم يكن كذلك. انظر: "تحفة المحتاج" (3/ 149).
واستدلال الشافعية والحنابلة حديث صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي مَلَكِ الحبشة؛ فقد روى البخاري ومسلم بسندهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
وروى البخاري ومسلم أيضًا بسندهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النجاشي ثُمَّ تَقدَّم، فصفوا خلفه، فكَبَّر أربعًا.
قال الشمس الرملي في "نهاية المحتاج" (2/ 485-486، ط. دار الفكر): [(ويصلى على الغائب عن البلد) ولو في مسافةٍ قريبةٍ دون مسافة القصر وفي غير جهة القبلة والمصلي مستقبلها؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى على النجاشي بالمدينة يوم موته بالحبشة. رواه الشيخان، وذلك في رجب سنة تسع] اهـ.