جريمة يرتكبها الطالب في اللجنة عقوبتها تصل لـ7 سنوات حبس.. ماهي؟
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
انطلقت اليوم، أول أيام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، ويبدأ اليوم الأول بامتحان اللغة العربية والتربية الدينية، ومع بدء الامتحانات يقع العديد من الطلاب في أخطاء شائعة وهم لا يدركون أنها تضعهم تحت طائلة القانون، وتعرضهم للحبس والغرامة، وسنستعرضها لكم خلال السطور التالية:
عقوبة نشر وترويج إجابة الامتحاناتيعتبر نشر وترويج وإذاعة أسئلة الامتحانات وإجابتها، جريمة يعاقب عليها القانون، على الرغم من أن الكثير من الطلاب يتعاملون مع هذا الأمر دون إدراك خطورة الأمر، سواء كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
وأوضح أحمد رضوان، المحامي، أن من يرتكب هذه الجرائم يعاقب، وفقا للقانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
الحرمان من الامتحانات في حالة الغشوأوضح رضوان لـ«الوطن»، أن القانون ذاته ينص على حرمان الطالب المثبوت عليه ارتكاب جريمة الغش، أو الشروع فيها، من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه، والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا في جميع المواد، لافتًا إلى أنه يحرم أيضا الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة، وفقا للنظام المصري دورين متتاليين ويحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة محل الجريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغش في الامتحانات عقوبة الغش امتحانات نظام الامتحانات امتحانات الإعدادية
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 33 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.