اليوم.. الحكم في دعوى السماح بترخيص المركبات الخاصة بالنقل النهري
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
تصدر الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكمها في الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المقامة من سليمان حمدي إسماعيل خلاف و27 آخرين، والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار رقم 4237 وكذلك الكتاب الدوري رقم 85 لسنة 2022 بالسماح للطاعنين بترخيص المركبات الخاصة بهم دون الحصول على خطاب من جهاز النقل والبري الداخلي والدولي.
حملت الدعوى رقم 69/116281، وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت برفض الدعوى المقامة منهم.
محاكم مجلس الدولةيشار إلى أن محاكم مجلس الدولة يكون التقاضي فيها علي درجتين بحيث ترفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ومن ثم تحال إلى هيئة مفوضي الدولة ومن بعدها محكمة القضاء الإداري مرة أخرى تمهيدا للحكم فيها.
الطعن أمام الإدارية العلياوبعد الحكم إذا لم يرتض صاحب الدعوى الحكم فله أن يطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى درجات التقاضي أمام محكمة مجلس الدولة، ويكون الحكم الصادر نهائي بات لا يجوز الطعن عليه بأي شكل من أشكال الطعن العادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطعن على الحكم المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري النقل النهري ترخيص المركبات
إقرأ أيضاً:
السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إلزامية استخدام دمغة نقابة التطبيقيين على الأوراق
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.
وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:
(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.
(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقًا للفقرات السابقة كما يلي:
- 50 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.
- 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.
- 500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه.
وتزاد مائتان وخمسون مليمًا عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى.
(د) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى.
(هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 ــــ عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.
- 1 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 50 جنيها.
-2 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 100 جنيه.
-5 جنيهات عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 1000 جنيه.
ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.
ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال. يجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقًا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلي.
ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.