شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2023 2024، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 125 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية ل قناة السويس للسنة المالية 2023 2024 ، بمبلغ .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2023-2024 ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة...

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 125 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية "2023-2024"، بمبلغ أربعة وأربعين مليارا وسبعمائة وستة وعشرين مليون جنيه.

ووقع الرئيس قانون رقم 126 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي للسنة المالية "2023-2024"، بمبلغ ثلاثين مليون جنيه.

ووقع الرئيس قانون رقم 127 لسنة 2023 بربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية "2023-2024"، بمبلغ ثلاثمائة وأحد عشر مليار وتسعمائة وثلاثة وخمسين مليونا وثلاثة وثلاثين ألف جنيه.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 128 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية "2023-2024"، بمبلغ مليارين وستمائة وثلاثين مليونا وعشرين ألف جنيه.

ووقع  قانون رقم 129 لسنة 2023 بربط موازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية "2023-2024"، بمبلغ خمسمائة وخمسة وعشرين مليونا وتسعة وستين ألف جنيه.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 130 لسنة 2023 بربط موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية "2023-2024" بمبلغ ثلاثة وعشرين مليارا وتسعة ملايين وثلاثمائة وأربعة وسبعين ألف جنيه.

ووقع قانون رقم 131 لسنة 2023 بربط موازنة صندوق التنمية الحضرية للسنة المالية "2023-2024"، بمبلغ عشرة مليارات ومائتين وتسعة وستين مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثين ألف جنيه.

ووقع قانون رقم 132 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية "2023-2024"، بمبلغ خمسة وأربعين مليارا وثمانمائة مليون ومائتي ألف جنيه. كما وقع قانون رقم 133 لسنة 2023 بربط موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية "2023-2024"، بمبلغ أربعة مليارات وسبعمائة واثنين وخمسين مليونا وثلاثمائة وتسعة وأربعين ألف جنيه.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 134 لسنة 2023 بربط موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية "2023-2024" بمبلغ تسعمائة وثمانية وخمسين مليونا وخمسمائة وثمانية آلاف جنيه.

وقانون رقم 135 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للسنة المالية "2023-2024" بمبلغ سبعة وخمسين مليارا وثمانمائة وستة وأربعين مليونا وأربعمائة وواحد وعشرين ألف جنيه.

ونشرت القوانين في الجريدة الرسمية.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: قناة موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السیسی یوقع قوانین بربط موازنة عدد من الهیئات للسنة للسنة المالیة 2023 2024 ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم

تناقش لجان مجلس النواب ملامح قانون الايجار القديم حيث تنعقد لجنة مشتركة من  الإسكان و الادارة المحلية و التشريعية لمناقشة مشروع القانون، ونوضح فيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون :

 
و  نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن : 
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضحنائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجرالجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار القديموكيل لجنة الإسكان يكشف عن أولى خطوات مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان

ونصت المادة (2) على  أنه : 
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

ونصت المادة (3) أنه :اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

ونصت المادة (4) على أن:تزاد سنويا بصفة دورية  آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).

ونصت المادة (5) على أن :تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

:(6)ونصت المادة  ٦ على 
 مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
و نصت أ لمادة (7) : 
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال  الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها

و نصت  المادة  (8:
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

طباعة شارك الايجار القديم مجلس النواب الادارة المحلية التشريعية الإسكان الأماكن المؤجرة لغرض السكنى

مقالات مشابهة

  • تغريم 3 متهمين بسب وقذف الفنانة لقاء سويدان
  • تغريم 4 متهمين بسب وقذف الفنانة لقاء سويدان
  • لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
  • 11 مايو.. «شركات السياحة» تعقد جمعيتها العمومية لمناقشة موازنة 2025
  • «الإحصاء»: الرجال يمثلون 5 أضعاف السيدات من إجمالي قوة العمل بنهاية 2024
  • المشدد لعامل وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المخدرات بالقليوبية
  • تأجيل محاكمة مضيف طيران و6 آخرين في تهريب دولارات للأخوان بالخارج
  • عاجل.. تأجيل محاكمة متهم وزوجته في قضية الانضمام لـ "داعش"
  • «الإحصاء» تُعلن قيمة تحويلات المصريين العاملين في أستراليا بنهاية 2024
  • الإحصاء: 34.2 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنـجولا في 2024