قانوني: تعديل «الإجراءات الجنائية» يضمن حق المتهم في الدفاع والمحاكمة العادلة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال محمود الحديدي المحامي بالنقض، إنَه من من المتعارف عليه أن قانون الإجراءات الجنائية منذ نشأته لم يتضمن «حق المتهم في استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات»، وظل استئناف الأحكام حلم يراود الفقه المصري لعدة عقود، حتى جاء دستور 2014 وتضمن في مادته رقم 96 بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة جنائية عادلة، تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، على أن ينظم القانون الأحكام الصادرة في الجنايات.
وأضاف «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه من هنا جاء المشرع المصري بفكرة تنظيم إجراءات استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ولكن لعدم توافر الإمكانيات المادية والبشرية حينها لم يكن بمقدور المشرع وضعها حيز التنفيذ بمجرد الموافقة بالاستفتاء على الدستور، إذ ورد في المادة رقم 240 من الدستور أنَّه «تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك».
وأوضح أنَّه «بالفعل وضعت الحكومة والمشرع في 11 يناير 2024 مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات)، إذ نتحدث اليوم عن المادة رقم 375 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أنَّه «فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته، يجب على المحامي سواء أكان موكلًا من قبل المتهم أم كان منتدبًا من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينوب عنه محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية، إذا كان هناك لذلك مقتضى، وللمحكمة إعفاءه من الغرامة إذا ثبت لها أن تعذر عليه أن يحضر بنفسه أو أن ينيب عن غيره».
المحاكمة التأديبية قد تصل للإيقاف إذا تبين أنَّ الخطأ جسيموتابع: «لا تختلف كثيرًا المادة عما قبل التعديل سوى بتعديل خاص بأن يكون التقاضي على درجتين ورفع مبلغ الغرامة بالزيادة من 50 إلى 300 جنيه، ووضع المشرّع تلك المادة حتى يضمن للمتهم حقه في الدفاع وتكتمل محاكمة عادلة وناجزة، خاصة أن المحاكمة التأديبية قد تصل إلى الإيقاف عن ممارسة المهنة، إذا تبين أنَّ الخطأ جسيم ويكون ذلك وفقًا لقانون المحاماة، وكل ذلك ضمان لحق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة وحق الدفاع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الإجراءات الجنائیة المتهم فی
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة كل من أتلف مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من أتلف مباني معدة لإقامة شعائر دين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.