قانوني: تعديل «الإجراءات الجنائية» يضمن حق المتهم في الدفاع والمحاكمة العادلة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال محمود الحديدي المحامي بالنقض، إنَه من من المتعارف عليه أن قانون الإجراءات الجنائية منذ نشأته لم يتضمن «حق المتهم في استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات»، وظل استئناف الأحكام حلم يراود الفقه المصري لعدة عقود، حتى جاء دستور 2014 وتضمن في مادته رقم 96 بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة جنائية عادلة، تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، على أن ينظم القانون الأحكام الصادرة في الجنايات.
وأضاف «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه من هنا جاء المشرع المصري بفكرة تنظيم إجراءات استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ولكن لعدم توافر الإمكانيات المادية والبشرية حينها لم يكن بمقدور المشرع وضعها حيز التنفيذ بمجرد الموافقة بالاستفتاء على الدستور، إذ ورد في المادة رقم 240 من الدستور أنَّه «تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك».
وأوضح أنَّه «بالفعل وضعت الحكومة والمشرع في 11 يناير 2024 مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات)، إذ نتحدث اليوم عن المادة رقم 375 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أنَّه «فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته، يجب على المحامي سواء أكان موكلًا من قبل المتهم أم كان منتدبًا من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينوب عنه محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية، إذا كان هناك لذلك مقتضى، وللمحكمة إعفاءه من الغرامة إذا ثبت لها أن تعذر عليه أن يحضر بنفسه أو أن ينيب عن غيره».
المحاكمة التأديبية قد تصل للإيقاف إذا تبين أنَّ الخطأ جسيموتابع: «لا تختلف كثيرًا المادة عما قبل التعديل سوى بتعديل خاص بأن يكون التقاضي على درجتين ورفع مبلغ الغرامة بالزيادة من 50 إلى 300 جنيه، ووضع المشرّع تلك المادة حتى يضمن للمتهم حقه في الدفاع وتكتمل محاكمة عادلة وناجزة، خاصة أن المحاكمة التأديبية قد تصل إلى الإيقاف عن ممارسة المهنة، إذا تبين أنَّ الخطأ جسيم ويكون ذلك وفقًا لقانون المحاماة، وكل ذلك ضمان لحق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة وحق الدفاع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الإجراءات الجنائیة المتهم فی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتقدم باستئناف ضد مذكرات الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت
تقدمت إسرائيل رسميًا باستئناف لمحكمة الجنايات الدولية ضد مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وفقا لما أوردته وكالة سبوتنيك.
باحث: لا مبرر لأفعال إسرائيل بسوريا سوى النزعة التوسعية والعدوانية اعلام عبري: هناك تقدم كبير بخصوص صفقة غزة بين إسرائيل وحماسوذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "إسرائيل قدمت رسميا لمحكمة الجنايات الدولية استئنافا ضد قرار إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في وقت سابق، أن "قرار تقديم الاستئناف صدر من نتنياهو نفسه، وقد أخطرت إسرائيل المحكمة نيتها تقديم استئناف في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، أي قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة لإخطار المحكمة"، وقال نتنياهو حينها إن "إسرائيل ترفض الاعتراف بصلاحية المحكمة وشرعية أوامر الاعتقال التي صدرت بحقه وغالانت".
وجاء في بيان لنتنياهو، اليوم، أن "الاستئناف الإسرائيلي يكشف بشكل واضح مدى عبثية قرار الاعتقال، وافتقاره لأي أسس قانونية وواقعية، وفي حال رفضت المحكمة الاستئناف، فإن هذا سيكشف للمجتمع الدولي مدى انحيازها ضد إسرائيل".
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 21 نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة "ارتكاب عدة جرائم تدخل في اختصاص المحكمة بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل التجويع أداة من أدوات الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".
كما أصدرت الجنائية الدولية أيضًا مذكرة اعتقال بحق محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام [الجناح العسكري لحركة "حماس"]، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب ضد الإسرائيليين".
من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.