قانوني: تعديل «الإجراءات الجنائية» يضمن حق المتهم في الدفاع والمحاكمة العادلة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال محمود الحديدي المحامي بالنقض، إنَه من من المتعارف عليه أن قانون الإجراءات الجنائية منذ نشأته لم يتضمن «حق المتهم في استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات»، وظل استئناف الأحكام حلم يراود الفقه المصري لعدة عقود، حتى جاء دستور 2014 وتضمن في مادته رقم 96 بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة جنائية عادلة، تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، على أن ينظم القانون الأحكام الصادرة في الجنايات.
وأضاف «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه من هنا جاء المشرع المصري بفكرة تنظيم إجراءات استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ولكن لعدم توافر الإمكانيات المادية والبشرية حينها لم يكن بمقدور المشرع وضعها حيز التنفيذ بمجرد الموافقة بالاستفتاء على الدستور، إذ ورد في المادة رقم 240 من الدستور أنَّه «تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك».
وأوضح أنَّه «بالفعل وضعت الحكومة والمشرع في 11 يناير 2024 مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات)، إذ نتحدث اليوم عن المادة رقم 375 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أنَّه «فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته، يجب على المحامي سواء أكان موكلًا من قبل المتهم أم كان منتدبًا من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينوب عنه محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية، إذا كان هناك لذلك مقتضى، وللمحكمة إعفاءه من الغرامة إذا ثبت لها أن تعذر عليه أن يحضر بنفسه أو أن ينيب عن غيره».
المحاكمة التأديبية قد تصل للإيقاف إذا تبين أنَّ الخطأ جسيموتابع: «لا تختلف كثيرًا المادة عما قبل التعديل سوى بتعديل خاص بأن يكون التقاضي على درجتين ورفع مبلغ الغرامة بالزيادة من 50 إلى 300 جنيه، ووضع المشرّع تلك المادة حتى يضمن للمتهم حقه في الدفاع وتكتمل محاكمة عادلة وناجزة، خاصة أن المحاكمة التأديبية قد تصل إلى الإيقاف عن ممارسة المهنة، إذا تبين أنَّ الخطأ جسيم ويكون ذلك وفقًا لقانون المحاماة، وكل ذلك ضمان لحق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة وحق الدفاع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الإجراءات الجنائیة المتهم فی
إقرأ أيضاً:
محمد عبدالعليم داود يتقدم بتعديل على المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية
تقدم النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود بتعديل إضافة في المادة 106 بقانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرًا بحضور المتهم أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو أمرًا مسبببًا بضبطه وإحضاره".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 103 وحتى المادة 142، وكان المجلس قد انتهي في جلسة الأمس الأحد من مناقشة المواد 62 حتى المادة 102 من مواد مشروع القانون.
واقترح داواد بإضافة جملة "حال تقاعسه عن الحضور إذا طلبته النيابة"، هو غير متلبس بالجريمة، نحن نحترم هنا كرامة الإنسان ونرسل له للحضور بأمر النيابة، في حالة عدم حضوره يتم القبض عليه وإحضاره، وهنا نمنح المتهم فرصة واحترمنا أدامية هذا الإنسان.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي قائلًا: اقتراح مقدر وواضح من صياغة المادة التالية 107، في فقرتها الثانية، يجب أن يشمل الضبط والإحضار على أسبابه واضحة، وهو ما تم معالجته طبقًا لمقترح النائب.