العقوبة الموقعة على عضو هيئة التدريس حال مخالفته مواصفات الامتحانات
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كشف الدكتور محمد كمال الأستاذ في جامعة القاهرة، عن العقوبات التي توقع على عضو هيئة التدريس حال مخالفته للقواعد والضوابط العامة والخاصة بامتحانات الكليات المختلفة، وفقًا لقانون تنظيم الجامعات الحكومية، لافتا إلى أنّ الجامعات تلتزم دومًا بكل الضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
تشكيل لجنة ممتحنين لمراجعة الامتحانوأكد كمال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه عند رصد أي مخالفات يتم تشكيل لجنة ممتحنين لمراجعة الامتحان وبناءً عليه يحال عضو هيئة التدريس لمجلس تأديب من قبل وكيل الكلية أو مجلس الجامعة، موضحًا أنّ المخالفات تتمثل في خروج الامتحانات عما جرى دراسته، أو يحتوي على أي عبارات تحمل نوع من العنصرية تجاه أي فئة، أو ورود أجزاء تتعلق بالدين أو الجنس أو السياسية، إلا إذا كانت المادة متخصصة في أحد هذه الموضوعات، أو خروجه عن الآداب العامة و التقاليد.
يذكر أن الفترة الماضية شهدت جامعة الإسكندرية في كلية الآداب ورود امتحان في مادة علم النفس التشخيصي لطلاب الفرقة الثالثة ويحمل كلمات وعبارات من أغاني نانسي عجرم وإليسا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات التعليم العالي الجامعات الحكومية الجامعات الخاصة
إقرأ أيضاً:
الداكي يدعو وكلاء الملك إلى السرعة في التجاوب مع قضاة الأحكام لتحقيق نجاعة قانون العقوبات البديلة
زنقة 20 | الرباط
وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، دورية الى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بخصوص صدور القانون رقم 42.22 المتعلق بالعقوبات البديلة بتاريخ 11 دجنبر.
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، طلب من ممثلي النيابة العامة في مختلف محاكم المملكة، استحضار الدور الاقتراحي لاعتماد العقوبات البديلة من قبل الهيئات القضائية المختصة.
الداكي خلال الدورية التي اطلع عليها موقع Rue20، أكد أنه يمكن للنيابة العامة بعد حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به وأثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تلتمس من قاضي تطبيق العقوبات استبدال العقوبة الحبسية النافذة بعقوبة بديلة وفقا لأحكام المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية ، و هذه المقترحات يجب أن تبررها وضعية المعتقل كظروفه الصحية والعائلية أو سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة أو وقوع الصلح أو التنازل من طرف الضحية بعد صدور الحكم.
و ذكر الداكي، أنه رغم أن الطعن بالاستئناف أو النقض ينتج عنه إيقاف تنفيذ الحكم القاضي بعقوبة بديلة، فإن المشرع أجاز صراحة في حالة موافقة النيابة العامة على هذه العقوبة أن يتم اللجوء مباشرة إلى تنفيذها، الأمر الذي يقتضي من قاضي النيابة العامة أن يكون حريصا على عدم إطالة عمر الدعوى العمومية وأن يتمسك بمبدأ ترشيد الطعون بشكل أكبر عندما تلجأ الهيئات القضائية المختصة إلى استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة، فلا يباشر الطعن في الأحكام القاضية بها إلا بصفة استثنائية وفي الحالات التي تستوجب حماية مصالح أساسية تتعلق بالأمن والنظام العامين أو حقوق الضحايا.
و أوضح رئيس النيابة العامة ، أن تنفيذ العقوبات البديلة يتم بإحالة النيابة العامة للمقرر المتضمن لهذه العقوبة على قاضي تطبيق العقوبات و ذلك بعد حيازته لقوة الشيئ المقضي به أو موافقتها على تنفيذه ، وهو ما يتطلق وفق الداكي تتبعا خاصا لمآل الأحكام القضائية بالعقوبات البديلة مع التنسيق المتواصل مع كتابة الضبط بالمحكمة لمعرفة مدى الطعن فيها أو مآل هذا الطعن في حال إجرائه، مع الحرص على تسريع الإحالة على الجهة القضائية المختصة بالبت في القضية المطعون فيها على اعتبار أن أي تأخير في هذا الشأن سيترتب عنه استمرار إيداع المحكوم عليه في السجن بكل ما ينتج عن هذه الوضعية من آثار سواء على المعتقل أو على عائلته وكذا على وضعية بعض المؤسسات السجنية التي تعاني من الاكتظاظ.
رئيس النيابة العامة، أشار الى أن قاضي تطبيق العقوبات إذا كان هو من يشرف على تنفيذ العقوبات البديلة و يتولى الفصل في المنازعات المتعلقة بها بموجب مقررات تنفيذية فإن قانون العقوبات البديلة أوجب على النيابة العامة الادلاء بمستنتجاتها ، كما خول لها إمكانية الطعن في هذه المقررات في إطار المنازعة في التنفيذ أمام المحكمة المصدرة للحكم.
و أكد أن تحقيق النجاعة في تفعيل العقوبات البديلة يقتضي السرعة في التجاوب مع قضاة تطبيق العقوبات وتقديم مستنتجات دقيقة وتفادي إعمال المنازعة الا اذا اقتضاها التطبيق السليم للقانون.