مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، يقوم بعض الطلاب أحيانا بالجوء إلى الغش من أجل النجاح في الامتحان، وهو واحد من الأفعال المخالفة للقواعد ونظام الامتحان.

مقاومة الغش بالقانون 

وفي موسم امتحانات الفصل الدراسي الأول، تنتشر عمليات الغش بين الطلاب، وفي هذا الإطار، قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه بجانب كون الغش في الامتحانات من التصرفات المحرمة والمكروهة والمخالفة، إلا أنه أيضا من الأفعال التي يعاقب عليها القانون المصري.

 

وفي هذا الصدد، أوضح محمود الحديدي، الخبير القانوني، أن الغش في الامتحانات من التصرفات المكروهة ويعاقب عليها القانون المصري، موضحا أن المادة الثانية من قانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات جاءت تضم في طياتها عدد من العقوبات التي تطبق حال قيام الطالب بالغش في امتحانات الفصل الدراسي الثاني. 

غرامة مالية ومصادرة 

وعن العقوبات القانونية التي تطبق حال الغش في الامتحان، قال محمود الحديدي إن المادة سالفة الذكر نصت على أن يعاقب كل من قام بالغش في الامتحانات بدفع غرامة لا تقل عن 5 آلالف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف، هذا بالإضافة إلى قيام المحكمة بمصادرة الأجهزة أو الأدوات التي استعملها في الغش.

وأضاف: يأتي ذلك في إطار الحفاظ على سير عملية امتحانات للفصل الدراسي الأول، كما أن أحكام المادة سالفة الذكر من القانون يتم تطبيقها مع الحرص على أحكام قانون الطفل، بحيث لا يتم الإخلال بها أو بأي من المواد المنصوص عليها في طياته.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: امتحانات الفصل الدراسي الأول الامتحانات الغش في الامتحانات عقوبة الغش امتحانات الفصل الدراسی الغش فی

إقرأ أيضاً:

كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، عقوبات رادعة للحد من الإتجار في الآثار والتنقيب عنها لبيعها بشكل غير مشروع أو تهريبها للخارج.

فنصت المادة (42 مكرراً) بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
بينما نصت المادة (42 مكرراً / 1) على يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب.
وعاقبت المادة (42 مكرراً / 2) بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج جمهورية مصر العربية ، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة ، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآثر محل الجريمة.

مقالات مشابهة

  • «التربية» تعلن موعد امتحانات طلبة الــ12 في التعليم المستمر المتكامل
  • في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
  • دخول المنازل دون إذن لهذا الغرض يعرضك للحبس
  • قبل احتفالات العيد.. احذر من عقوبات "التحرش" تصل للسجن 7 سنوات
  • احذر التسول على المنازل في عيد الفطر.. عقوبات رادعة بانتظارك
  • قبل العيد.. كيف عاقب القانون من يمارس عنف أو تهديد في احتفال ديني؟
  • 6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
  • احذر عقوبة تعاطي الحشيش ليلة العيد تصل إلى 15 سنة سجنًا
  • كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟
  • ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟