هل يجوز تصفيف شعر المرأة عند مصفف رجل؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم تصفيف رجل أو طفل في عمر الابن لشعر سيدة؟.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس، المُذاع على فضائية الناس، الثلاثاء: «فيه حدود وضعها الله سبحانه وتعالى للمرأة والرجل، فالأمر مبني على الستر، فلا يظهر منها إلا الوجه والكفين، فلو اللى بيقوم بتصفيف شعرها رجل غريب عنها يعنى مش من المحارم، فلا يجوز هذا الفعل».
وتابع: «يجوز تصفيف شعر المرأة عن طريق مرأة مثلها، حتى لو طفل اللى بيعمل لها شعرها طالما غريب عنها فلا يجوز».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شعر المرأة فتاوى الناس مصفف
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ مال بغير حق من المعاشات.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (كانت والدتي رحمها الله تحصل على معاش ثابت بعد إحالتها إلى التقاعد، وكانت تحصل عليه من البنك عن طريق ماكينة الصراف الآلي بواسطة البطاقة الممغنطة، وعندما توفيت قمت بإخطار هيئة التأمين والمعاشات وذلك بإرسال صورة من شهادة الوفاة إلى الهيئة، وبعد ذلك بفترة اكتشفت أن مبلغ المعاش ما زال يصرف ويوضع في حساب والدتي في البنك، فقمت بسحب المبلغ الموجود. فهل من حقي أخذ هذه النقود مع العلم بأني أمر بضائقة مالية وفي أمسِّ الحاجة إلى هذا المال؟ وما حكم المبالغ التي حصلت عليها من قبل وقمت بالتصرف فيها؟
تستحق عن 12 شهر.. منحة مالية للابنة حال قطع المعاش موعد فتح باب المعاش المبكر لمواليد الثمانينات | تفاصيلوقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه ما دمت لا تستحق شيئًا من معاش أمك فلا يجوز لك أن تأخذه حتى ولو كنت تمر بضائقة مالية، وعليك بحساب ما أخذته من ذلك بغير وجه حق وتصرفت فيه والقيام برده إلى المعاشات إن أمكن، وإلا فضعه في مصالح الفقراء والمساكين.
سداد الأخت ديون والدهاكما ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول (ما حكم سداد الأخت ديون والدها من معاشها منه؟ فقد أخذ والدي شبْكة ابنته -أختي- وباعها لحسابه، والآن أنا أصرف معاش والدي بعد وفاته، ويطالبني إخوتي وأخواتي بسداد ثمن الشبْكة لأختي من المعاش، فهل يحق لهم ذلك؟
وقالت دار الإفتاء إنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وأن والد السائلة كان قد باع شبْكة ابنته، فلا يحق لإخوة السائلة وأخواتها مطالبتها بشيء من ذلك حتى وإن كانت تصرف معاش أبيها؛ لأن ما أخذه الأب من ابنته: إن كان دَينًا عليه فلا يكون المعاش محلًّا لسداده؛ لأنه ليس ترِكة حتى نقول بخصم الديون منها قبل توزيعها، وإن كانت الشبكة هبة من البنت لأبيها فلا حق لأحد في المطالبة بسداد ثمنها؛ لأن الهبة تلزم بقبضها من قبل الموهوب له، ثم إن موت أحد طرفي الهبة مانع من موانع الرجوع فيها شرعًا.